(٢) هكذا في المخطوط، والصحيح بدونها ليستقيم المعنى، لأنه يكون تكرارًا. (٣) للنسخ ببدل صور، الأول: النسخ إلى بدل أخف من المنسوخ، كنسخ العدة إلى أربعة أشهر، والثاني: النسخ إلى بدلٍ مساوٍ له في التخفيف والتثقيل، كنسخ استقبال القبلة ببيت المقدس بالكعبة، وهذان الوجهان لا خلاف بين العلماء فيهما. انظر: التحبير للمرداوي (٣/ ١٣٢)، وشرح الكوكب المنير لابن النجار (٣/ ٥٤٩)، وإنما وقع الخلاف في الصورة الثالثة: وهو النسخ ببدل أثقل. انظر العدة: ٢/ ٦٦٧)، والتمهيد لأبي الخطاب (٢/ ٣٥٢)، وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب للإيجي (٢/ ١٩٧)، والجمهور على جواز، انظر الحاشية (١). (٤) انظر: ص (١٥٣). (٥) قوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ}، انظر: صحيح البخاري مع فتح الباري لابن حجر (٨/ ٢٩) كتاب التفسير، باب قوله تعالى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ} ... من حديث ابن عمر أنه قرأ الآية ثم قال: "هي منسوخة"، ونسخ بتعيين الصيام وتحتُّمه، دلَّ عليه قوله تعالى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} [سورة البقرة: ١٨٥]، انظر الناسخ من حديث سلمة بن الأكوع -رضي الله عنه- في الباب نفسه من الصحيح، برقم (٤٥٠٧)، وانظر الدليل: في شرح العضد على مختصر ابن الحاجب للإيجي (١/ ١٩٣)، والتحبير للمرداوي (٦/ ٣٠٢٤).