للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومستند الإجماع في شحم الخنزير قيل: دخوله في مسمى اللحم وقيل: مشروعية قتل الخنزير كما أخبر - صلى الله عليه وسلم - أن عيسى عليه السلام يقتله (١).

وقيل: بالقياس على لحمه، وقيل: يعود الرجس (٢) على ذات الخنزير، وشحمه بعضها (٣).

وققال مانعي الزكاة دل عليه الكتاب والسنة، وقول الصديق إنكار للفرق (٤)، وتنجيس المائعات (٥) من تحريم الميتات والنجاسات.

لكن أجمعوا على حد قاذف المحصنين من الرجال قياسًا في معنى الأصل، وألحق عمر - رضي الله عنه - وجوب حد القذف على من شهد قياسًا على من رمى (٦).


(١) ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أن عيسى ينزل في آخر الزمان فيكسر الصليب ويقتل الخنزير" ومن ذلك ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكمًا مقسطًا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيص المال حتى لا يقبله أحد".
انظر: صحيح البخاري مع فتح الباري (٤/ ١١٤) حديث رقم (٢٢٢٢) وصحيح مسلم بشرح النووي (٢/ ١٨٩ - ١٩٠).
(٢) حديث أخبر تعالى عنه أنه رجس بقوله {أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ} [الأنعام: ١٤٥].
(٣) راجع المغني لابن قدامة (٨/ ٦١٠).
(٤) راجع الأحكام للآمدي (١/ ١٩٧).
(٥) في الأصل: "المانعات".
(٦) راجع فقه عمر بن الخطاب (١/ ١٦٣).