للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قالوا: القياس فرع معرض للخطأ فلا يصلح دليلًا لأصل معصوم.

رد: القياس فرع للكتاب والسنة لا للإجماع فلم يبن الإجماع على فرعه، وحكم هذا القياس قطعي لعصمتهم عن الخطأ.

ووده الآمدي بأن إجماعهم عليه يسبقه إجماعهم على صحته فاستندوا إلى قطعي، ثم ألزم بخبر الواحد فإنه ظني والإجماع المستند إليه قطعي (١).

ولابن عقيل معناه.

وتحرم مخالفته عند الأكثر خلافًا لما حكي عن بعض الحنفية (٢).

قالوا: يلزم تحريم مخالفة المجتهد وهي جائزة إجماعًا.

رد: المجمع عليه مخالفة مجتهد مفرد لا الأمة (٣).

تنبيه: قال ابن قاضي الجبل، مستند الإجماع على خلافة الصديق فيه لأصحابنا ثلاثة أقوال.

أحدها: بالنص الجلى، وثانيها: بالخفى، وثالثها: بالاجتهاد (٤).


(١) انظر: الأحكام للآمدي (١/ ١٩٧).
(٢) ونسبه المجد في المسودة للحاكم صاحب المختصر من الحنفية.
انظر: المسودة ص (٣٢٨)، وتحرير المنقول للمرداوي (١/ ٢٢٢)، والأحكام للآمدي (١/ ١٩٥).
(٣) راجع الإبهاج بشرح المنهاج (٢/ ٣٩٢).
(٤) وإجماعهم على خلافته - رضي الله عنهم - قياسًا على إمامته في الصلاة حيث قالوا: رضينا من رضي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لديننا. انظر: طبقات ابن سعد (٣/ ١٨٣).