للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولبعضهم في القياس الخفي (١) ولبعضهم في الوقوع.

لنا: وقوعه لا يلزم منه حال، وأجمع الصحابة - رضي الله عنهم - على خلافة أبي بكر الصديق - رحمه الله - اجتهادا، وعلى قتال مانعي الزكاة قياسًا على الصلاة بتصريح أبي بكر - رضي الله عنه -، وتحريم شحم الخنزير، كلحمه (٢) وإلحاق المائعات بالسمن (٣) عند موت فأرة فيه، والأصل عدم النص ثم لو كان لظهر واحتج به (٤).

قالوا: الخلاف في القياس في كل عصر.

رد بمنعه في الصحابة بل حادث فهو كخبر الواحد والعموم فيهما خلاف وينعقد عنهما بلا خلاف.


(١) ذكر الشوكاني في إرشاد الفحول ص (٨٠) أن ابن الصباغ حكى هذا القول عن بعض الشافعية وانظر المعتمد لأبي الحسين (٢/ ٥٩)، والإبهاج بشرح المنهاج (٢/ ٣٩١).
(٢) ولحمه محرم بقوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ} [المائدة: ٣].
(٣) أخرج البخاري في كتاب الوضوء (٢٣٥) حديث ميمونة - رضي الله عنها - أن النبي - عليه السلام - سئل عن فأرة سقطت في سمن فقال: "ألقوها وما حولها فاطرحوه وكلوا سمنكم".
وأخرجه أبو داود في كتاب الأطعمة (٣٨٤١)، والترمذي (٨٥٩)، والنسائي. وأخرج أبو داود (٣٨٤٢) عن أبي هريرة مرفوعًا "إذا وقعت فأرة في السمن فإن كان جامدًا فالقوها وما حولها وإن كان مائعًا فلا تقربوه".
انظر: صحيح البخاري (١/ ٣٤٣)، وسنن أبي داود (٤/ ١٨٠ - ١٨١)، وجامع الترمذي (٥/ ٥١٦)، وسنن النسائي (٧/ ١٧٨)، والمغني لابن قدامة (٨/ ٦٠٨ - ٦١١).
(٤) راجع الأحكام للآمدي (١/ ١٩٦).