(٢) ولحمه محرم بقوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ} [المائدة: ٣]. (٣) أخرج البخاري في كتاب الوضوء (٢٣٥) حديث ميمونة - رضي الله عنها - أن النبي - عليه السلام - سئل عن فأرة سقطت في سمن فقال: "ألقوها وما حولها فاطرحوه وكلوا سمنكم". وأخرجه أبو داود في كتاب الأطعمة (٣٨٤١)، والترمذي (٨٥٩)، والنسائي. وأخرج أبو داود (٣٨٤٢) عن أبي هريرة مرفوعًا "إذا وقعت فأرة في السمن فإن كان جامدًا فالقوها وما حولها وإن كان مائعًا فلا تقربوه". انظر: صحيح البخاري (١/ ٣٤٣)، وسنن أبي داود (٤/ ١٨٠ - ١٨١)، وجامع الترمذي (٥/ ٥١٦)، وسنن النسائي (٧/ ١٧٨)، والمغني لابن قدامة (٨/ ٦٠٨ - ٦١١). (٤) راجع الأحكام للآمدي (١/ ١٩٦).