للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قالوا: لو كان عن دليل كان هو الحجة، فلا فائدة فيه.

رد: قوله - صلى الله عليه وسلم - حجة في نفسه، وهو عن دليل وهو الوحي، ثم فائدته سقوط البحث عنا عن دليله، وحرمة الخلاف الجائز قبله. وبأنه يوجب عدم انعقاده عن دليل (١).

وظهر للآمدي ضعف الأدلة من الجانبين وقال يجب أن يقال إن أجمعوا عن غير دليل لم يكن إلا حقًّا (٢).

ويجوز الإجماع عن اجتهاد وقياس، ووقع عندنا وعند أكثر العلماء خلافًا للظاهرية وابن جرير الطبري والشيعة في الجواز (٣)


= لا يجوز للواحد أن يقول بلا دليل، خلافًا لصاحب النظام هذا فإنه أجاز أن يقول العالم بغير دليل، وصاحب النظام هذا هو مويس بن عمران وصرح أبو الخطاب في التمهيد (٣/ ٢٨٦)، باسمه وهو معتزلي قائل بالإرجاء وله معرفة بعلم الكلام والفقه. انظر: فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ص (٢٧٩).
(١) ولا قائل بهذا. انظر: بيان المختصر للإصبهاني (١/ ٥٨٧).
(٢) راجع الأحكام (١/ ١٥٩).
(٣) الظاهرية منعوه بناءً على إنكارهم القياس، أما ابن جرير الطبري فإنه يقول بحجية القياس لكنه يقول الإجماع إذا صدر عن قياس يكون غير مقطوع به.
انظر: هذا المبحث في التمهيد لأبي الخطاب (٣/ ٢٨٨ - ٢٩٣)، وروضة الناظر ص (٧٧ - ٧٨)، ومختصرها للطوفي ص (١٣٦)، والمسودة ص (٣٢٨ - ٣٣٠)، وتحرير المنقول للمرداوي (١/ ٢٢٣ - ٢٢٤)، وشرح الكوكب المنير (٢/ ٢٦١ - ٢٥٢)، والمدخل لابن بدران ص (٢٨٣)، والأحكام لابن حزم (٤/ ٦٤١) وما بعدها والتبصرة للشيرازي ص (٣٧٢ - ٣٧٤)، والمستصفى (١/ ١٩٦ - ١٩٨)، ومختصر ابن الحاجب (٢/ ٣٩)، وكشف الأسرار (٣/ ٢٦٣)، ونهاية السول للأسنوي (٣/ ٣٠٩ - ٣١٤)، وفواتح الرحموت (٢/ ٢٣٩).