(١) ولا قائل بهذا. انظر: بيان المختصر للإصبهاني (١/ ٥٨٧).(٢) راجع الأحكام (١/ ١٥٩).(٣) الظاهرية منعوه بناءً على إنكارهم القياس، أما ابن جرير الطبري فإنه يقول بحجية القياس لكنه يقول الإجماع إذا صدر عن قياس يكون غير مقطوع به.انظر: هذا المبحث في التمهيد لأبي الخطاب (٣/ ٢٨٨ - ٢٩٣)، وروضة الناظر ص (٧٧ - ٧٨)، ومختصرها للطوفي ص (١٣٦)، والمسودة ص (٣٢٨ - ٣٣٠)، وتحرير المنقول للمرداوي (١/ ٢٢٣ - ٢٢٤)، وشرح الكوكب المنير (٢/ ٢٦١ - ٢٥٢)، والمدخل لابن بدران ص (٢٨٣)، والأحكام لابن حزم (٤/ ٦٤١) وما بعدها والتبصرة للشيرازي ص (٣٧٢ - ٣٧٤)، والمستصفى (١/ ١٩٦ - ١٩٨)، ومختصر ابن الحاجب (٢/ ٣٩)، وكشف الأسرار (٣/ ٢٦٣)، ونهاية السول للأسنوي (٣/ ٣٠٩ - ٣١٤)، وفواتح الرحموت (٢/ ٢٣٩).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute