للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

خلافه، لكونه معصومًا عن الخطأ، وهذا يُفضي إلى إجماعهم على الخطأ (١).

وأما القياس (٢) فكونه لا يُنسخ، لأنه باقٍ ببقاء أصله.

وأما كونه لا يُنسخ به، فلأن المنسوخ إن كان قطعيًا لم يُنسخ لمظنون، وإن كان ظنيًا فالعمل به مقيد برجحانه على معارضه، وتبيَّن بالقياس زوال شرط العمل به -وهو رجحانه- فلا ثبوت له، ولا نسخ (٣).

وللشيخ موفق الدين: ما ثبت بالقياس إن كان منصوصًا على علَّتِه فهو كالنص ينسخ ولا يُنسخ به (٤).

قوله: مسألة: ما حكم به الشارع مطلقًا أو في أعيان، لا يجوز تعليله بعلة مختصة بذلك الوقت عند أصحابنا (٥)


(١) انظر: روضة الناظر لابن قدامة (١/ ٣٣٠)، واكتفى المصنف بذكر هذا الدليل، انظر بقية الأَدِلَّة في: البحر المحيط للزركشي (٤/ ١٢٩).
(٢) القياس لا يُنسخ هو قول الجمهور انظره في: المعتمد للبصري (١/ ٤٠٢)، والعدة لأبي يعلى (٣/ ٨٢٧)، والإحكام لابن حزم (١/ ٥٣٠)، وشرح اللمع للشيرازي (١/ ٤٩٠، ٥١٢)، والمستصفى للغزالي (١/ ١٢٦)، والواضح لابن عقيل (٤/ ٣١٤)، والتمهيد لأبي الخطاب (٢/ ٣٩١)، والوصول إلى الأصول (٢/ ٥٥)، وشرح مختصر ابن الحاجب للإيجي (٢/ ١٩٩)، والمنهاج للبيضاوي (٣/ ١٧٤)، وروضة الناظر لابن قدامة (١/ ٣٣٢)، والإحكام للآمدي (٣/ ١٦٣)، والبحر المحيط للزركشي (٤/ ١٣٦).
(٣) انظر: أصول ابن مفلح (٣/ ١١٦١).
(٤) انظر: روضة الناظر لابن قدامة (١/ ٣٣٢).
(٥) أصول ابن مفلح (٣/ ١١٦٣).