(٢) انظر: أصول ابن مفلح (٣/ ٩٨٩)، والتحبير للمرداوي (٦/ ٢٧٢٥). (٣) أي: إذا اتحد الحكم والسبب وكانا نهيين أو نفيين. (٤) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (١/ ٢٥٠، ٤/ ٣٩٤، ٤١٣، ٤١٨)، وأبو داود في سننه (٢/ ٢٢٩) كتاب النكاح، باب: في الولي برقم (٢٠٨٥)، والترمذي في سننه (٣/ ٣٩٨) كتاب النكاح، باب: ما جاء لا نكاح إلا بولي برقم (١١٠١)، وابن ماجة في سننه (١/ ٦٠٥) كتاب النكاح، باب: لا نكاح إلا بولي، والدارمي في سننه (٢/ ٦٢)، والبيهقي في سننه (٧/ ١٠٧) كتاب النكاح، باب: لا نكاح إلا بولي، كلهم من حديث أبي موسى مرفوعًا. وفي الباب عن ابن عباس. والحديث صححه ابن حبان في صحيحه. انظر: موارد الظمآن ص (٣٠٤)، والإمام أحمد ويحيى بن معين ونقل تصحيحه عن ابن المديني، وصححه الحاكم في المستدرك (٢/ ١٦٩، ١٧٢) وأطال الحديث عنه، وقال عنه: "إنه الأصل الذي لم يسع الشيخين إخلاء الصحيحين عنه"، ووافقه الذهبي. وصححه الألباني في =