للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كون كل واحد منها مرادًا فلازم قولهم "أنه لو كفر الحانث بها جميعها كان جميعها واجبًا وليس بعضها أولى بذلك من بعض.

فقد ذكر أن هذه مسألتان وغيره ممن وقفت على قوله لم يذكرها إلا مسألة واحدة.

التنبيه الثاني: قد يقال أن المذهب الثاني هو الأول لأنه على القول الثاني الواجب واحد غير معين ولكنه يتعين بالفعل.

قال بعض الشافعية: لا يقال هو الأول لأن مذهب أصحابنا أنه مبهم لم يزل فإذا فعل فمتعلق الوجوب مسمى أحدها لا ذلك المفعول بخصوصه.

تتميم: لو كفر بها مرتبة فالواجب الأول (١) إجماعًا، ومعًا إن أمكن بأن يوكل فيها أو في بعضها ويباشر في البعض الآخر وتتفق أفعالهم في وقت واحد فإنه لا يثاب ثواب على كل واحد إجماعًا بل على أعلاها ليكثر الثواب وإن ترك الجميع لم يأثم على كل واحدًا إجماعًا بل قال ابن برهان: يأثم إثم تارك أدناها، لأن الوجوب يسقط بفعل الأدنى وقيل: يعاقب بمقدار عقاب أدناها لا أنه نفس عقاب أدناها (٢).

وفي التمهيد وغيره "يثاب على واحد ويأثم بواحد".


(١) انظر: هذا المبحث في المسودة ص (٢٨)، القواعد والفوائد الأصولية للبعلي ص (٦٧) تحرير المنقول للمرداوي (١/ ١٥٧)، شرح الكوكب المنير (١/ ٣٨٣ - ٣٨٤)، وجمع الجوامع بشرح المحلى (١/ ١٧٩ - ١٨١)، شرح تنقيح الفصول ص (١٥٢)، المستصفى (٨٢).
(٢) راجع الوصول لابن برهان (١/ ١٧١ - ١٧٢).