(٢) انظر: أصول السرخسي (٢/ ٣٣٤)، وفواتح الرحموت (١/ ١٤٦)، وتيسير التحرير (٢/ ١٣١). (٣) انظر: التمهيد له (١/ ٣٥٢) وص (٣٥٦)، والعدة لأبي يعلى (٢/ ٣٨٧). (٤) اختلف القائلون بأن الأمر يتناول المعدوم، فمنهم من قال بأنه أمر إلزام وإيجاب على الحقيقة بشرط وجوده على صفة من يصح تكليفه، وهو اختيار القاضي الباقلاني واختاره أبو يعلى وأبو الخطاب وغيرهما ومنهم من قال إنه أمر إعلام إذا كان كيف يكون وليس بأمر إيجاب، ومنهم من قال إن الأمر يتعلق بالمعدوم إذا كان هناك موجود مخاطب ببلاغه، وإلا فلا. انتنهى عن العدة بتصرف انظر: المراجع السابقة. (٥) قال ابن برهان: ذلك في كتابه الأوسط. انظر: البحر المحيط للزركشي (١/ ق ١٦٦ ب- ١٧٧ أ) وانظر: الوصول إلى الأصول لابن برهان (١/ ١٧٦ - ١٧٩). (٦) انتهى عن المسودة ص (٤٤ - ٤٥).