للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال الشيخ مجد الدين: الأمر يتناول والمعدوم بشرط أن يوجد وبه قالت الشافعية والأشعرية (١) خلافًا للحنفية والمعتزلة (٢) لا يتناوله وإنما يثبت الحكم فيه إذا وجد بالقياس.

وقالت طائفة: إن كان هناك موجود يتناوله الخطاب دخل فيه المعدوم تبعًا وإلا فلا "حكاه أبو الخطاب" (٣).

وقال بعضهم يتناول المعدوم ويكون إعلامًا لا إلزامًا (٤).

وزيف ابن برهان قول من قال من أصحابه وغيرهم بشرط الوجود، وترجم المسألة بأن المعدوم مأمور ومنهي (٥).

وزيف الجويني ذلك، وقال: بل حقيقة المسألة هل يتصور آمر ولا مأمور (٦).


(١) انظر: اللمع للشيرازي ص (٢) والأحكام للآمدي (١/ ١١٦ - ١١٧).
(٢) انظر: أصول السرخسي (٢/ ٣٣٤)، وفواتح الرحموت (١/ ١٤٦)، وتيسير التحرير (٢/ ١٣١).
(٣) انظر: التمهيد له (١/ ٣٥٢) وص (٣٥٦)، والعدة لأبي يعلى (٢/ ٣٨٧).
(٤) اختلف القائلون بأن الأمر يتناول المعدوم، فمنهم من قال بأنه أمر إلزام وإيجاب على الحقيقة بشرط وجوده على صفة من يصح تكليفه، وهو اختيار القاضي الباقلاني واختاره أبو يعلى وأبو الخطاب وغيرهما ومنهم من قال إنه أمر إعلام إذا كان كيف يكون وليس بأمر إيجاب، ومنهم من قال إن الأمر يتعلق بالمعدوم إذا كان هناك موجود مخاطب ببلاغه، وإلا فلا. انتنهى عن العدة بتصرف انظر: المراجع السابقة.
(٥) قال ابن برهان: ذلك في كتابه الأوسط. انظر: البحر المحيط للزركشي (١/ ق ١٦٦ ب- ١٧٧ أ) وانظر: الوصول إلى الأصول لابن برهان (١/ ١٧٦ - ١٧٩).
(٦) انتهى عن المسودة ص (٤٤ - ٤٥).