للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال الإمام أحمد: لم يزل الله تعالى يأمر بما يشاء ويحكم.

وقال أيضًا: لم يزل متكلمًا إذا شاء (١).

لنا (٢): قوله تعالى: {لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ} (٣) قال السلف: من بلغه القرآن فقد أنذر بإنذار النبي - صلى الله عليه وسلم -.

قال ابن الباقلاني: دليلنا إجماع الأمة على أن الله سبحانه أمر أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - بهذه العبادات ودخل فيها من كان موجودًا ومن كان غير موجود في تلك الحال، فإن من وجد بعدهم ما أمروا بأمر آخر بل هم مأمورون بالأمر الذي أمر به النبي - صلى الله عليه وسلم - أصحابه (٤).

ولأن التابعين والأئمة لم يزالوا يحتجون بالأدلة وهو دليل التعميم، والأصل عدم اعتباره غيره ولو كان لنقل.

قالوا: لا يقال للمعدوم ناس ولا مؤمنون.

رد: يقال بشرط وجوده أهلًا.

قالوا: تكليف ولا مكلف محال.

رد: مبني على التصحيح العقلي (٥)، ثم بالمنع في المستقبل، كالكاتب يخاطب من يكاتبه بشرط وصوله، وأمر الموصى والواقف، وليس مجازًا، لأنه لا يحسن نفيه.


(١) انظر: الرد على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد ص (١٣٣).
(٢) انظر: الأدلة ومناقشتها في العدة (٢/ ٣٨٧ - ٣٩٢).
(٣) سورة الأنعام: (١٩).
(٤) انظر: المسودة ص (٤٥).
(٥) راجع نهاية السول (١/ ٣٠٦).