للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال الجراعي: "إذ كان مستند ابن عقيل والحلواني في نقل الرِّواية ما ذكره القاضي، فليس بظاهر. فإنَّه قال: لأنَّ أحمد احتج على تحريم الحرير على الصَّغير بقوله: "هذان حرام على ذكر أمتي" ولا شك أن هذا مضاف وليس بنكرة".

انظر: ص (٢٠٥).

ز- قد يذكر رأي مذهب من كتب مذهب آخر، وكذا الأمر بالنسبة لآراء الأشخاص، مثل قوله في مسألة الأمر المطلق هل هو للتكرار؟

قال الجراعي: "وفيه مذاهب ذكرها المصنف في قواعده"، ثم نقلها بنصها من القواعد. انظر: ص (١٤٩ - ١٥٠).

حـ - يرتب الأقوال ويسردها بحسب ترتيب الماتن لها.

ط - قد ينص على اختياره، مثل:

مسألة: مذهب الأكثرين يشترط ذكر سبب الجرح لا التعديل ... إلخ.

قال -رَحِمَهُ اللهُ-: "المقدم اشتراط ذكر السبب لا التعديل للاختلاف في سببه بخلاف العدالة". انظر: ص (٦٧)، وانظر: ص (١٤٠).

ي- قد يجمع المؤلف بين الروايات المتعارضة عن الإمام، مثل:

مسألة الأمر المجرد عن قرينة أنه حقيقة في الوجوب.

قال الجراعي -رَحِمَهُ اللهُ- تنبيه: "قوله المصنف: "الحق أنه حقيقة في الوجوب وهو قول الأكثر" يقتضي أنه مجاز في الندب