للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال ابن جرير الطبري وأبو بكر الرازي الحنفي وبعض المالكية وبعض المعتزلة (١).

وقال الجرجاني الحنفي: إن سوغت الجماعة في ذلك الاجتهاد للواحد كخلاف ابن عباس في العول (٢) اعتد به، وأدت أنكرت الجماعة على الواحد لم يعتد بخلافه، كما أنكرت عليه الصرف (٣) والمتعة (٤)، وفي الروضة والأحكام ومنتهى السول للآمدي الخلاف في الأقل، وأنه رواية عن أحمد - رحمه الله - (٥).

وقال بعض المتكلمين: لا يعتد إلا بمخالفة عدد يبلغ عدد التواتر (٦)، ومنهم من قال لا يعتد به في الأصول ويعتد به في الفروع (٧).


(١) ذهب إلى هذا من المعتزلة أبو الحسين الخياط وابن خويز منداد من المالكية.
انظر: المعتمد لأبي الحسين (٢/ ٢٩)، والبرهان للجويني (١/ ٧٢١)، وشرح تنقيح الفصول ص (٣٣٦)، وهامش التبصرة للشيرازي ص (٣٨٤).
(٢) العول لغة الجور والميل عن الحق، وفي الاصطلاح هو زيادة في سهام الورثة ونقصان في أنصبائهم.
انظر: القاموس المحيط (٣/ ٢٣)، والمغني لابن قدامة (٦/ ١٩٠).
(٣) أي أنكروا عليه المنع من تحريم ربا الفضل، وحصره الربا في النسيئة راجع الأحكام للآمدي (١/ ١٧٤).
(٤) واختار القول بالتفصيل السرخسي ونسبه البزدوي إلى الرازي الحنفي انظر: أصول السرخسي (١/ ٣١٦)، وكشف الأسرار (٣/ ٢٤٥)، والتقرير والتحبير (٣/ ٩٣).
(٥) انظر: الأحكام للآمدي (١/ ١٧٤)، ومنتهى السول والأمل أيضًا ص (٥٥)، وروضة الناظر ص (٧١).
(٦) قال أبو بكر الرازي: هذا الذي يصح عن ابن جرير. انظر: هامش كتاب التبصرة للشيرازي ص (٣٦١).
(٧) نسبه القرافي في شرح تنقيح الفصول ص (٣٣٦)، إلى ابن الأخشاد.