للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لنا: تناول الأدلة (١) للجميع حقيقة، ولأنه لا دليل عليه، وخلاف الصديق في قتال مانعي الزكاة، وانفرد ابن عباس وابن مسعود بمسائل، وأبو موسى في النوم لا ينقض ولم ينكر عليهم (٢).

والإنكار على ابن عباس لمخالفة ما رووه (٣).

قالوا: ما من إجماع إلا ويمكن فيه مخالفة الواحد (ولا اطلاع) (٤) لنا.

قلنا: الكلام حيث يعلم.

قالوا: "عليكم بالسواد الأعظم" (٥).


(١) وذلك مثل قوله تعالى: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ} [النساء: ١١٥] فإنها تعم جميع المؤمنين.
راجع التمهيد لأبي الخطاب (٣/ ٢٦٢).
(٢) ووجه الاستدلال أن المسائل المذكورة خالف فيها من ذكر من الصحابة - رضي الله عنه - ولم يعتبر إجماع من عداهم فيها إجماعًا قطعيًّا.
انظر: مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (٢/ ٣٤ - ٣٥)، والتمهيد لأبي الخطاب (٣/ ٢٦٣).
(٣) هذا رد على ما استدل به الفريق الثاني من أن الصحابة أنكروا على ابن عباس - رضي الله عنهم - خلافه في ربا الفضل وتحليل المتعة وغيرها ولولا أن اتفاق الأكثر حجة لما أنكروا عليه إذ ليس للمجتهد الإنكار على المجتهد.
والرد هو أن إنكار الصحابة على ابن عباس - رضي الله عنه - بناءًا على أن ما ذهب إليه مخالف لما رووه من الأخبار الدالة على تحريم ربا الفضل ونسخ المتعة. انظر: الأحكام للآمدي (١/ ١٧٦ - ١٧٨).
(٤) في الأصل "ولاطلاع".
(٥) ورد قطعة من حديث أخرجه ابن ماجه (٣٩٥٠) في كتاب الفتن عن أنس - رضي الله عنه - وفي إسناده أبو خلف الأعمى وهو حازم بن عطاء وهو ضعيف.=