راجع التمهيد لأبي الخطاب (٣/ ٢٦٢). (٢) ووجه الاستدلال أن المسائل المذكورة خالف فيها من ذكر من الصحابة - رضي الله عنه - ولم يعتبر إجماع من عداهم فيها إجماعًا قطعيًّا. انظر: مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (٢/ ٣٤ - ٣٥)، والتمهيد لأبي الخطاب (٣/ ٢٦٣). (٣) هذا رد على ما استدل به الفريق الثاني من أن الصحابة أنكروا على ابن عباس - رضي الله عنهم - خلافه في ربا الفضل وتحليل المتعة وغيرها ولولا أن اتفاق الأكثر حجة لما أنكروا عليه إذ ليس للمجتهد الإنكار على المجتهد. والرد هو أن إنكار الصحابة على ابن عباس - رضي الله عنه - بناءًا على أن ما ذهب إليه مخالف لما رووه من الأخبار الدالة على تحريم ربا الفضل ونسخ المتعة. انظر: الأحكام للآمدي (١/ ١٧٦ - ١٧٨). (٤) في الأصل "ولاطلاع". (٥) ورد قطعة من حديث أخرجه ابن ماجه (٣٩٥٠) في كتاب الفتن عن أنس - رضي الله عنه - وفي إسناده أبو خلف الأعمى وهو حازم بن عطاء وهو ضعيف.=