للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أما وفاق من سيوجد فإنه لا يعتبر في انعقاد الإجماع في كل عصر باتفاق القائلين بالإجماع (١)، لأنه لو اعتبر لم يتحقق إلى قيام الساعة.

فلا يمكن التمسك به، وبطلان اللازم بوجود الدلائل الدالة على تحققه في كل عصر دليل على بطلان الملزوم.

وأما اعتبار المقلدين من كل عصر فالأكثرون على عدم اعتبارهم وإن حصل أحدهم طرفًا صالحًا من العلوم التي لها مدخل في الاجتهاد، لأنه ليس من أهل الاجتهاد (٢).

وميل القاضي أبي بكر الباقلاني والآمدي إلى اعتبار المقلد لشمول أدلة الإجماع السمعية إياه، وجواز أن تكون عصمة الأمة عن الخطأ من صفات الهيئة الاجتماعية من الخاصة والعامة، ولا يلزم من ثبوت العصمة للكل ثبوتها للبعض (٣).

لنا: لو اعتبر وفاقهم لم يتصور إجماع، إذ العادة تمنع وفاقهم.


(١) راجع التمهيد لأبي الخطاب (٣/ ٢٥٠)، وشرح تنقيح الفصول ص (٣٤١)، ومختصر ابن الحاجب (٢/ ٣٣)، وتيسير التحرير (٣/ ٢٣).
(٢) انظر: التمهيد لأبي الخطاب (٣/ ٢٥٠)، وروضة الناظر ص (٦٩) ومختصرها ص (١٣٠)، والمسودة ص (٣٣١)، واللمع للشيرازي ص (٥١)، ومنتهى الوصول والأمل لابن الحاجب ص (٥٥) وفواتح الرحموت (٧/ ٢١٧)، وإرشاد الفحول ص (٨٨).
(٣) راجع الأحكام للآمدي (١/ ١٦٧ - ١٦٩).