للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأيضًا: فإن المجتهدين إذا اتفقوا يحرم على المقلد المخالفة قولًا وفعلًا قطعًا (١).

وأما من عرف أصول الفقه فقط أو عرف الفقه فقط فلا عبرة به عند أحمد وأصحابه والجمهور لعدم أهلية الاجتهاد المطلق (٢).

وقيل: باعتبارهما نظرًا لما لهما من الأهلية المناسبة بين الفئتين.

وقيل: باعتبار الأصولي دون الفقيه الحافظ للأحكام، لأنه أقرب إلى مقصود الاجتهاد واستنباط الأحكام من مأخذها، وليس من شرط الاجتهاد حفظ الأحكام (٣).

وقيل باعتبار قول الفقيه الحافظ للأحكام دون الأصولي لكونه أعرف بمواقع الاتفاق والاختلاف (٤).

وكذا من أحكم أكثر أدوات الاجتهاد ولم يبق له إلا خصلة أو خصلتان الجمهور على أنه لا يعتد بخلافه خلافًا لابن الباقلاني، ذكره الشيخ مجد الدين (٥).


(١) راجع العضد على ابن الحاجب (٢/ ٣٣).
(٢) انظر: شرح الكوكب المنير (٢/ ٢٢٦)، والتبصرة للشيرازي ص (٣٧١) والمستصفى (١/ ١٨٢ - ١٨٣)، ومنتهى الوصول ص (٥٥)، والتقرير والتحبير على التحرير (٣/ ٨١).
(٣) اختاره الباقلاني وأبو المعالي والقاضي عبد الوهاب المالكي.
انظر: المسودة ص (٣٣١)، وشرح الكوكب المنير (٢/ ٢٢٦)، وجمع الجوامع بشرح المحلى (٢/ ١٧٧).
(٤) راجع مختصر ابن الحاجب (٢/ ٣٣).
(٥) انظر: المسودة ص (٣٣١)، وشرح الكوكب المنير (٢/ ٢٢٧).