للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال بعض أصحابنا: ونحوي فيما بُني على النحو (١).

قال بعضهم: والأشبه يعتبر هو والأصولي لتمكنهما من درك الحكم بدليله قال: والخلاف بناء على تجزئ الاجتهاد (٢).

قال: ويعتبر في إجماع كل فن قول أهله (٣).

واعلم أن ذكر الأصولي والفقيه عقب المقلد مناسب، لأن من اعتبر وفاق المقلد اعتبر الأصولي والفقيه الحافظ بطريق الأولى، ومن منع منهم من ألحقهما بالعامي مطلقًا لعدم الاجتهاد (٤).

ومنهم من فرق نظرًا إلى تفاوت الرتبة، ومنهم من فصل فاعتبر الفقيه ومنهم من اعتبر الأصولي.

وأما الكافر بتأويل أو غيره فلا عبرة به لأن أدلة الإجماع لم تتناوله إنما تناولت المؤمنين على الخصوص، ولأنه غير مقبول القول فلا اعتبار به في حجة شرعية (٥).


(١) القائل هو الطوفي، انظر مختصر الروضة له ص (٣٠).
(٢) القائل هو الطوفي، انظر مختصر الروضة له ص (٣٠).
(٣) القائل هو الطوفي، انظر مختصر الروضة له ص (٣٠) وراجع لهذا القول والقولين قبله تحرير المنقول للمرداوي (١/ ٢١١) والمدخل لابن بدران ص (٢٨٠)، وشرح تنقيح الفصول ص (٣٤١).
(٤) راجع الأحكام للآمدي (١/ ١٦٩).
(٥) راجع مسألة اعتبار الكافر في الإجماع في التمهيد لأبي الخطاب (٣/ ٢٥٢) =