للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أصحابه لا تصح وقاله الظاهرية والزيدية (١) والجبائي وابنه وهو رواية عن مالك، وحكاه بعضهم عن أكثر المتكلمين (٢)، ووهمه العلامة ابن مفلح، وحكاه ابن قاضي الجبل عن المتكلمين والرازي (٣)، فعلى هذا لا يسقط الطلب بها وكذا عندها خلافًا لابن الباقلاني (٤) وادعاه إجماعًا، وهي دعوى لا دليل عليها ولا إجماع، ثم لا وجه لسقوط العبادة عند فعل باطل، وأيضًا: فإن مسقطات الفرض محصورة من نسخ أو عجز أو فعل غير كالكفاية وليس هذا منها، مع أنه لا يعرف عن أحد قبله.

وعن أحمد تصح مع التحريم، اختارها الخلال (٥) وابن


(١) إحدى فرق الشيعة ويقال لها الزيدية نسبة إلى زيد بن علي بن الحسين بن أبي طالب - رضي الله عنه - وهم عدة طوائف.
انظر: اعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي ص (٥٢ - ٥٣)، الملل والنحل للشهرستاني (١/ ٢٠٧) وما بعدها.
(٢) انظر: روضة الناظر لابن قدامة ص (٢٤ - ٢٥)، والمغني له (٣٠/ ٧٤ - ٧٥)، والمحلى لابن حزم (٤/ ٤٥)، والمعتمد لأبي الحسين (١/ ١٧٠) وما بعدها، الفروق للقرافي (٢/ ٨٥).
(٣) انظر: المحصول (١/ ٤٧٧ - ٤٨٥).
(٤) قال الرازي في المحصول (١/ ٢/ ٤٨٥) "والصلاة في الدار المغصوبة وإن لم يكن مأمورًا بها إلا أن الفرض يسقط عندها لا بها" أ. هـ.
ومعنى هذا أن الصلاة غير صحيحة ولكن المكلف تبرأ ذمته. وانظر الأحكام للآمدي (١/ ٨٧).
(٥) هو أحمد بن محمد بن هارون البغدادي (أبو بكر الخلال) ولد سنة (٢٣٤ هـ) وأخذ الفقه عن كثير من أصحاب الإِمام أحمد. وجمع مسائل الإِمام أحمد، وكان كثير العلم شديد العناية بجمع آثار الإِمام أحمد وله مصنفات كثيرة منها: "العلل" و"السنة" و"الأرب" و"أخلاق أحمد"، وتوفي سنة (٣١١ هـ). =