للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال المؤلف: "على من أراد اجتهادًا أو حكمًا أو فتيًا أو مناظرة لإظهار حق".

وقال ابن الصقال (١) الحنبلي والعالمي (٢) الحنفي نحو ذلك (٣).

وقال ابن مفلح -بعد حكاية القولين- وهي لفظية (٤)، فإذا قلنا بأنه فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وهذا أيسر على الناس، وإما إذا قلنا بأنه فرض عين فيتعين ما قاله النجم وأبو العباس من أنه مخصوص بمن أراد اجتهادًا أو حكمًا أو فتيًا أو مناظرة، لأنه إذا لم يعرف الأصول لم يتمكن من هذه الأمور فيتعين عليه معرفتها.

قوله: (وأوجب ابن عقيل وابن البنا (٥) وغيرهما تقدم


(١) هو إبراهيم بن محمد بن أحمد بن الصقال الطيبي ثم البغدادي الأزجيِ الحنبلي (أبو إسحاق موفق الدين) الفقيه المفتي، ولد سنة (٥٢٥ هـ) ومن كتبه "الترغيب"، وتوفي سنة (٥٩٩ هـ).
انظر: الذيل على طبقات الحنابلة (١/ ٤٤٠ - ٤٤٢)، وشذرات الذهب (٤/ ٣٣٩)، ومعجم المؤلفين (١/ ٨٥).
(٢) لم أقف على ترجمته وذكر الزركشي في البحر المحيط (١/ ٢ ب) أن له كتابًا في أصول الفقه.
(٣) انظر: صفة الفتوى والمفتي والمستفتي ص (١٤).
(٤) أي المسألة ترجع إلى اختلاف في اللفظ، والخلاف فيها لفظي، فحكم تعلم أصول الفقه فرض كفاية يسقط بتعلمه من البعض وإنما يكون فرض عين في حق من أراد الاجتهاد أو الفتوى أو المناظرة لنصرة الحق.
(٥) هو الحسن بن أحمد بن عبد الله بن البناء البغدادي الحنبلي الإمام الفقيه=