(٢) انظر: المفصل للزمخشري (٢٩٣)، الكشاف للزمخشري (٣/ ١٣٦). (٣) أخرجه أحمد في مسنده (١/ ٢٢٩)، وأبو داود في سننه (١/ ١٦)، كتاب الطهارة، باب: فرض الوضوء، برقم (٦٢)، والترمذي في سننه (١/ ١٥)، باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور، برقم (٣)، عن علي -رضي الله عنه- بلفظ (مِفتاح الصلاة الطَّهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم)، وابن ماجه في سننه (١/ ١٠١)، قال الترمذي: وهذا الحديث أصح شيء في الباب، وقال الحافظ في الفتح (٢/ ٢٦٧): أخرجه أصحاب السنن بسند صحيح، وحسنه الألباني في إرواء الغليل (٢/ ٨). (٤) انظر: روضة الناظر لابن قدامة (٢/ ٧٩٠). (٥) انظر: المسودة لآل تيمية ص (٣٦٣). (٦) انظر: المستصفى للغزالي (٢/ ٢٠٧)، وروضة الناظر لابن قدامة (٢/ ٧٨٩)، وشرح تنقيح الفصول للقرافي ص (٥٨)، والمسودة لآل تيمية ص (٣٦٣)، وأصول ابن مفلح (٣/ ١١٠٧). (٧) التقريب والإرشاد للباقلاني (٣/ ٣٦٠). (٨) انظر: تيسير التحرير لأمير بادشاه (١/ ١٣٤)، وفواتح الرحموت لابن عبد الشكور (١/ ٤٣٤). (٩) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (١٣٦).