للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإراداته بأنهم لا يؤمنون وخلاف إرادة الله تعالى ومعلومه محال لغيره بخلاف الجمع بين الضدين فإنه محال لذاته أي لكونه جمعًا بين الضدين فامتناعه لذاته لا أمر خارج عنه.

قوله: (فالإجماع على صحة التكليف بالمحال لغيره) كتكليف الكفار بالإيمان هذا الإجماع حكاه جماعة، لكن قال الآمدي: اتفقوا على جوازه بالممتنع لغيره خلافًا لبعض الثنوية فهذا كالخلاف الذي لا يرفع الإجماع (١).

والصفي الهندي كالمتوقف في صحة هذا الإجماع فلهذا أساغ منه حكاية التفصيل فإنه قال: المشهور عن المعتزلة منع التكليف بالمحال مطلقًا، غير أن بعضهم نقل أن الفرق كلها أجمعوا على جواز التكليف بما علم الله تعالى أنه لا يكون من الممكنات عقلًا، وعلى وقوعه شرعًا كالتكليف بالإيمان لمن علم الله سبحانه أنه لا يؤمن كأبي جهل إلا بعض الثنويه (٢).

قال: فإن صح هذا النقل يجب أن يفصل بين ما يكون محالًا بسبب تعلق العلم بعدم وقوعه وبين ما لا يكون كذلك فنسب إليهم امتناع التكليف بالثاني دون امتناعه مطلقًا.

ثم قال: "ومنهم من فصل بين أن يكون محالًا لذاته وبين


(١) انظر: الأحكام له (١/ ١٠٣)، وانظر مختصر الطوفي ص (١٥) وشرح الكوكب المنير (١/ ٤٨٥) وشرح تنقيح الفصول ص (١٤٣) وبيان المختصر للأصبهاني (١/ ٤١٣).
(٢) وممن نقل الإجماع الآمدي كما سبق وذلك لعدم الاعتداء بمخالفة التنويه لأن إجماع السلف منعقد قبل وجودهم. انظر: الأحكام للآمدي (١/ ١٠٧).