للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأما ابن قاضي الجبل فقال: إذا انتهى الإكراه إلى سلب القدرة والاختيار فهذا غير مكلف إجماعًا.

قال الآمدي: "والحق إنه إذا خرج بالإكراه إلى حد الاضطرار وصار نسبة ما يصدر عنه من الفعل إليه نسبة حركة المرتعش إليه أن تكليفه به إيجادًا وعدمًا ما غير جائز إلا على القول بتكليف ما لا يطاق، وإن كان ذلك جائز عقلًا لكنه ممتنع الوقوع سمعًا، لقوله عليه السلام: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه" والمراد منه رفع المؤاخذة، وهو مستلزم لرفع التكليف وأما ما يلزمه من الغرامات فقد سبق جوابه غير مرة" انتهى كلام الآمدي (١) يعني أنه من باب ربط الحكم بالسبب.

القسم الثاني: المكره بالتهديد والضرب، فهذا مكلف عند

أصحابنا والشافعية (٢) لصحة الفعل منه وتركه، ونسبة الفعل إليه حقيقة، ولهذا يأثم المكره بالقتل بلا خلاف.

وقال في المغني مع أنه علل أحد القولين لنا وللشافعية فيما


= انظر: مختصر الروضة للطوفي ص (١٢)، وشرحها له (١/ ق ٦٠ أ)، وجمع الجوامع (١/ ٢٢) وما بعدها، والمسودة ص (٣٣) وشرح الكوكب المنير (١/ ٥٠٨).
(١) انظر: الأحكام (١/ ١١٧) وهذا التفصيل الذي ذكره الآمدي هو الأظهر واختاره الرازي والأسنوي.
وانظر: المحصول (١/ ٤٤٩) والتمهيد للأسنوي ص (١٢٠).
(٢) انظر: شرح الكوكب المنير (١/ ٥٠٨)، ونهاية السول (١/ ٣٢٣).