للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

النكاح مع الحاجة لقرب إسلامه، ولم ينقل تجديد نكاح (١).

وروى الشافعي: أنه قاله لمن أسلم على خمس نسوة، قال: (فعمدت إلى أقدمهن عندي ففارقتها) (٢). وأبعد من هذا: تأويلهم ما روى من قوله لفيروز الديلمي (٣) وقد أسلم على أختين: (أمسك أيهما شئت) (٤) فأولوه على ابتداء النكاح، أو أنه


(١) انظر: البرهان للجويني (١/ ٣٤٨)، وروضة الناظر لابن قدامة (٢/ ٥٦٥)، وشرح مختصر ابن الحاجب للإيجي (٢/ ١٦٩)، ونهاية الوصول للصفي الهندي (٥/ ١٩٨٥)، وأصول ابن مفلح (٣/ ١٠٤٥)، والتحبير للمرداوي (٦/ ٢٨٥١).
(٢) أخرجه الشافعي في الأم (٩/ ٣٧٧)، كتاب الحكم في قتال المشركين، برقم (١٤٧٠٠) عن نوفل بن معاوية الديلمي، قال: أسلمت وعندي خمس نسوة، فقال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (أمسك أربعًا أيتهن شئت، وفارق الأخرى)، فعمدت إلى أقدمهن صحبة عجوز عاقر معي منذ ستين سنة فطلَّقتها. والحديث صححه الألباني في إرواء الغليل (٦/ ٢٩١).
(٣) هو: فيروز بن الديلمي، أبو الضحاك، من الفرس الذين كانوا باليمن، وفد على النبي - صلى الله عليه وسلم - فأسلم، وروى عنه أحاديث، كان ممن قتل الأسود العَنَسي باليمن، توفي في زمن عثمان، وقيل: في زمن معاوية - رضي الله عنه - في بيت المقدس. انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (٦/ ٦٣)، والإصابة لابن حجر (٥/ ٢٩٠).
(٤) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٤/ ٢٣٢)، وأبو داود في سننه (٢/ ٢٧٢)، كتاب الطلاق، باب: في من أسلم وعنده نساء أكثر من أربع أو أختان، برقم (٢٢٤١)، والترمذي في سننه (٣/ ٤٢٧)، كتاب النكاح، باب: ما جاء في الرجل يسلم وعنده أختان، برقم (١١٣٠)، وقال: "حديث حسن".
وابن ماجة في سننه (١/ ٦٢٧)، كتاب: النكاح، باب: الرجل يسلم وعنده أختان، برقم (١٩٥١، ١٩٥٠)، جميعهم عن فيروز الديلمي بلفظ (اختر أيتهما شئت)، والحديث صححه ابن حبَّان انظر: الإحسان بترتيب =