(١) أخرجه: الشافعي في الأم (١٠/ ٤٠) كتاب النكاح، باب لا نكاح إلا بولي، برقم (١٥٣٢٩)، وانظر مسند الإمام أحمد (٦/ ١٦٦، ١٦٥، ٤٧)، وأبو داود في سننه (٢/ ٢٢٩)، كتاب: النكاح، باب: في الولي برقم (٣/ ٣٩٨)، والترمذي في سننه (٢/ ٣٨٠)، كتاب النكاح، باب: ما جاء لا نكاح إلا بولي برقم (١١٠٢)، وابن ماجة (١/ ٦٠٥) في كتاب: النكاح، باب: لا نكاح إلا بولي (١٨٧٩)، والحاكم (٢/ ١٦٨) جميعهم عن عائشة - رضي الله عنها - مرفوعًا. والحديث صححه ابن حبان، والدارقطني، والبيهقي، والترمذي. وصححه الألباني في إرواء الغليل (٦/ ٢٤٢). (٢) انظر: تيسير التحرير لأمير بادشاه (١/ ١٤٥)، فواتح الرحموت لابن عبد الشكور (٢/ ٣١). (٣) أي: إلى البطلان. (٤) هذا التعليل للتأويل. (٥) هذا بيان وجه بُعد التأويل. (٦) لأن الصغيرة لو زوَّجت نفسها، كان العقد صحيحًا عندهم. انظر: بدائع الصنائع للكاساني (٣/ ٥٦٩)، وجامع أحكام الصغار (١/ ٢٨).