للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

نكحهما معًا لأن قوله - صلى الله عليه وسلم -: (أيهما شئت) أظهر دلالةً على أن المراد ليست الأولى.

ومنه تأويلهم (أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، فإن أصابها فلها المهر بما استحل من فرجها) (١) على الصغيرة والأمة والمكاتبة (٢)، وباطل لمصيره إليه غالبًا (٣) لاعتراض الولي إن تزوجت بغير كفء؛ لأنها (٤) مالكة لبِضْعها فكان كبيع مالها. فالصغيرة (٥) لا تسمى امرأة ونكاحها موقوف عندهم (٦)، ومهر الأمة للسيد، والمكاتبة نادرة، فأبطلوا


= ابن حبَّان (٩/ ٢٦٢)، كتاب النكاح، باب: نكاح الكفار، والبيهقي في السنن الكبرى (٧/ ١٧٤)، وصححه الألباني في إرواء الغليل (٦/ ٣٣٤).
(١) أخرجه: الشافعي في الأم (١٠/ ٤٠) كتاب النكاح، باب لا نكاح إلا بولي، برقم (١٥٣٢٩)، وانظر مسند الإمام أحمد (٦/ ١٦٦، ١٦٥، ٤٧)، وأبو داود في سننه (٢/ ٢٢٩)، كتاب: النكاح، باب: في الولي برقم (٣/ ٣٩٨)، والترمذي في سننه (٢/ ٣٨٠)، كتاب النكاح، باب: ما جاء لا نكاح إلا بولي برقم (١١٠٢)، وابن ماجة (١/ ٦٠٥) في كتاب: النكاح، باب: لا نكاح إلا بولي (١٨٧٩)، والحاكم (٢/ ١٦٨) جميعهم عن عائشة - رضي الله عنها - مرفوعًا. والحديث صححه ابن حبان، والدارقطني، والبيهقي، والترمذي. وصححه الألباني في إرواء الغليل (٦/ ٢٤٢).
(٢) انظر: تيسير التحرير لأمير بادشاه (١/ ١٤٥)، فواتح الرحموت لابن عبد الشكور (٢/ ٣١).
(٣) أي: إلى البطلان.
(٤) هذا التعليل للتأويل.
(٥) هذا بيان وجه بُعد التأويل.
(٦) لأن الصغيرة لو زوَّجت نفسها، كان العقد صحيحًا عندهم. انظر: بدائع الصنائع للكاساني (٣/ ٥٦٩)، وجامع أحكام الصغار (١/ ٢٨).