وإلا لزم الندب. ثم {يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ} مطلق. ثم يلزم الندب. ثم المخالفة اعتقاد موجبه من وجوب أو ندب.
رد: بأنه خلاف الظاهر، وأمره عام ولا يلزم الندب لقرينة فيه ... إلخ".
انظر: ص (١٣٩).
ب) يعبر عما استدل به للقول المختار إذا كان لا ينهض للاستدلال بقوله: "واستدل" ثم يذكر الرد عليه، مثل ما ذكره في مسألة الشرائط في الراوي.
قال الجراعي -رَحِمَهُ اللهُ-: "ومنها البلوغ عندنا وعند الجمهور كالأئمة الثلاثة وغيرهم لاحتمال كذبه كالفاسق بل أولى، لأنه غير مكلف فلا يخاف العقاب.
واستدل: بعدم قدرته على الضبط. ونقص بالمراهق، وبأنه لا يقبل إقراره على نفسه فههنا أولى". انظر: ص (٤٣).
ج) يذكر المؤلف الرد على أدلة القول المخالف، أو الأقوال المخالفة، مثل: ما ذكره في مسألة حصول العلم بخبر الواحد.
قال الجراعي -رَحِمَهُ اللهُ-: "وجه الثاني: لو لم يفده لم يعمل به لقوله تعالى: {وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ}، {إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ}.