للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يذكرها السلف ولم ينكر عليهم، ولأنه ليس في إحداث تأويل ثان مخالافة لهم، لأنهم لم ينصوا على إبطاله، ولا في تأويلهم الأول إبطال الثاني.

وقال بعضهم: لا يجوز ذلك كما لا يجوز إحداث مذهب ثالث (١). ولأنه لو كان فيها تأويل آخر لكلفوا طلبه كالأول.

قال في المسودة: ولا يحتمل مذهبنا غيره يعنى هذا القول وعليه الجمهور (٢).

قال بعض أصحابنا (٣): مراده منع تأويل أهل البدع المنكر عند السلف.

وذكر الآمدي الجواز عند الجمهور، وتابعة ابن قاضي الجبل.

* * *


= وراجع التمهيد لأبي الخطاب (٣/ ٣٢)، وتحرير المنقول للمرداوي (١/ ٢٢٩)، وشرح الكوكب المنير (٢/ ٢٧٠ - ٢٧٢)، والمدخل لابن بدران ص (٢٨٤)، والمعتمد لأبي الحسين (٢/ ٥١)، ومختصر ابن الحاجب (٢/ ٤١)، وتيسير التحرير (٣/ ٢٥٣ - ٢٥٤)، وإرشاد الفحول ص (٨٧).
(١) ذكر الفتوحي في شرح الكوكب المنير (٢/ ٢٧١)، أن القاضي عبد الوهاب المالكي اختار هذا القول. وانظر شرح تنقيح الفصول ص (٣٣٣).
(٢) المسودة ص (٣٢٩).
(٣) القائل هو ابن مفلح. انظر: شرح الكوكب المنير (٢/ ٢٧١).