للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يلزم الأخذ بقول أفضلهم، وعجب الإمام أحمد - رحمه الله - من قائل ذلك (١).

وفي مقدمة روضة الفقه لبعض الحنابلة (٢) إذا اختلفوا وفي أحدهما قول إمام ففي ترجيحه على القول الآخر روايتان، فإن كان مع كل منهما إمام وأحدهما أفضل ففي ترجيحه روايات.

وذكر الآمدي أن بعض الناس قال: قول أبي بكر وعمر إجماع (٣). وذكره إسماعيل البغدادي عن أحمد، وكذا ابن حمدان.

لنا: ما سبق (٤).

واحتجوا بحديث العرياض (٥): "إنَّه من يعش منكم فسيرى اختلافًا كثيرًا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة" رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه (٦) والترمذي.


(١) راجع القواعد والفوائد الأصولية ص (٢٩٤).
(٢) لم أقف على هذا الكتاب.
(٣) انظر: الأحكام للآمدي (١/ ١٨٤).
(٤) أي ما سبق من الأدلة الدالة على أن الإجماع يشمل جميع أهل العصر لا الخلفاء الأربعة فقط - رضي الله عنهم -.
(٥) هو العرباض بن سارية السلمي (أبو نجيح) كان - رضي الله عنه - من أصحاب الصفة، ومات بحمص سنة (٧٥ هـ).
انظر: شذرات الذهب (١/ ٨٢)، الإصابة (٢/ ٤٧٣)، تقريب التهذيب ص (٢٣٧)، أسد الغابة (٤/ ١٩ - ٢٠).
(٦) أخرجه أبو داود (٤٦٠٧)، في كتاب السنة والترمذي (٢٨١٥)، في كتاب العلم وابن ماجه (٤٣)، في المقدمة والدارمي (٩٦) في المقدمة وابن حبان في صحيحه (٣). =