(٢) ومن قال إن علة إيجاب الكفارة عموم إفساد الصوم أوجبها على المفطر بالأكل والشرب متعمدًا قياسًا على المفطر بالجماع، وبهذا قال مالك وأصحابه وأبو حنيفة والثوري، ومن قال إن العلة هي خصوص الوطء لأن انتهاك حرمة الصوم فيه أشد مناسبة لم يوجب عليه الكفارة وبهذا قال الشافعي وأحمد وأهل الظاهر. إلا أن أهل الظاهر لم يوجبوها لعدم قولهم بالقياس. انظر: بداية المجتهد لابن رشد (١/ ٣٠٣ - ٣٠٤). (٣) قال الطوفي: "وفيه نظر إذ المقلد يخرج بقوله عن أدلتها التفصيلية لأن معرفته ببعض الأحكام ليس عن دليل أصلًا". انظر: مختصر الروضة له ص (٨). (٤) هو أحمد بن حمدان كما سيصرح بذلك الشارح عند تعريف "الفقيه".