للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

واحترز بقوله (عن أدلتها التفصيلية) عن الأحكام الحاصلة عن أدلة إجمالية، كقولنا "الإجماع حجة" و"القياس وخبر الواحد حجة" و"عن" متعلقة بمحذوف وتقديره "الصادرة" أو "الحاصلة" عن أدلتها (١) وأما قوله (بالاستدلال) فقال بعض الأصوليين: هو احتراز عن علم الله سبحانه وعلم رسوليه جبريل ومحمد عليهما السلام، لأن علم الله تعالى عام التعلق بالأشياء مخالف لعلومنا، ليس ضروريًا ولا نظريًا (٢)، وعلم جبريل عليه السلام وحي تلقاه من الله تعالى، وعلم محمد - صلى الله عليه وسلم - وحي تلقاه عن جبريل عليه السلام، فلا يحتاجان فيه إلى الاستدلال، لأن القطع لهما


= وأصحاب الرأي، أما الشافعي فقال: "لا ينقض وإن كثر إذا كان القاعد متمكنًا مفضيًا بمحل الحدث إلى الأرض، وأما ما عدا هاتين الحالتين كالنوم في حالة القيام أو الركوع أو السجود" فعن أحمد روايتان:
أ- ينقص وبه قال الشافعي.
ب- لا ينقض إلا إذا كثر.
وذهب أبو حنيفة إلا أن النوم لا ينقض في حال من أحوال الصلاة وإن كثر.
انظر: بداية المجتهد (١/ ٣٥ - ٣٧)، والمغني لابن قدامة (١/ ١٧٣ - ١٧٥)، والمجموع للنووي (٢/ ١٢) وما بعدها، وبدائع الصنائع للكاساني (١/ ٣٠ - ٣٢).
(١) قال الطوفي في المختصر ص (٧): "لو علقت "عن" بالعلم لكان أولى وتقديره "العلم بالأحكام عن الأدلة" وعلى هذا إن جعلت "عن" بمعنى "من" كان أدل على المقصود إذ يقال: علمت الشيء من الشيء، ولا يقال علمته عنه إلا بالتأويل المذكور".
(٢) يأتي قريبًا إن شاء الله تعريف "الضروري" "والنظرى" حيث سيعرفها الشارح رَحِمه اللهُ.