(٢) انظرهما في: العدة لأبي يعلى (٣/ ٨٠٨)، والتمهيد لأبي الخطاب (٢/ ٢٥٥)، والواضح لابن عقيل (٤/ ٣٠٤)، والمسودة لآل تيمية ص (٢٠٧). (٣) أخرجه الترمذي (١/ ٤١٧)، باب: ما جاء في فرض الله على عباده من الصلوات، برقم (٢١٣). والنسائي (١/ ٢١٧) في كتاب الصلاة، باب فرض الصلاة، وابن ماجة (١/ ٤٤٨) كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في فرض الصلوات الخمس والمحافظة عليها. (٤) الحديث متفق عليه انظر صحيح البخاري مع فتح الباري لابن حجر (١/ ٤٥٨)، كتاب الصلاة، باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء، برقم (٣٤٩)، ومسلم (١/ ١٤٩) كتاب الإيمان، باب الإسراء برسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى السماوات، وفرض الصلاة، برقم (١٦٢). (٥) المصنف رجح قول جمهور العلماء وهو أن الإسراء والمعراج كانا في ليلة واحدة في يقظته -صلى الله عليه وسلم-، انظر الأقوال في المسألة عند ابن حجر في فتح الباري لابن حجر (١/ ٤٦١)، وفي المسألة أقوال أخرى. (٦) هو شَرِيك بن عبد الله بن أبي نمر، أبو عبد الله المدني، صدوق يخطئ، توفي في وسط خلافة همام بن عبد الملك. انظر: الكاشف للذهبي (٢/ ١٠)، وتقريب التهذيب لابن حجر ص (٢٦٦). (٧) قال ابن حجر: "ورواه شريك بن أبي نمر وثابت البُناني عن قتادة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- بلا واسطة، وفي سياق كل منهما عنه ما ليس عند الآخر".=