للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأيضًا: التفقّه فرض كفايةٍ، ففي تركه اتفاق الأمة على باطل (١).

ووجه الثاني قوله - صلى الله عليه وسلم -: (إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم "يَبْقَ عالم" (٢) اتخذ الناس رؤساء جهالًا فسُئِلوا فأفتوا بغير علم، فضلُّوا وأضلُّوا) رواه البخاري ومسلم (٣).

وأجيب عن الثاني: بأنه فرضٌ عند إمكانه، فإذا مات العلماء لم يمكن (٤).

قال بعض علمائنا (٥): ويتوجه أنه مراد أصحابنا، فلا اختلاف، لقوله - صلى الله عليه وسلم -:

(لا تقوم الساعة حتى لا يبقى في الأرض من


= عن معاوية - رضي الله عنه - بألفاظ مختلفة. انظر: الأحاديث بأرقام (٧١، ٣١١٦، ٣٦٤٠، ٣٦٤١، ٧٣١٢، ٧٤٦٠). ومسلم عن المغيرة وثوبان (٣/ ١٥٢٣)، في كتاب الأمارة، باب لا تزال طائفة من أمتي برقم (١٧٠، ١٧١).
(١) انظر: أصول ابن مفلح (٤/ ١٥٥٢).
(٢) ذكر المصنف العبارة على إحدى روايات الصحيح، قال ابن حجر في الفتح (١/ ١٩٥): "هو بفتح الياء والقاف"، وأما رواية الأصيلي والمعتمدة في الصحيح: "بضم أوله وكسر القاف، وعالمًا منصوبًا".
(٣) متفق عليه من حديث عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما -. انظر: فتح الباري لابن حجر (١/ ١٩٤)، كتاب العلم، باب كيف يقبض العلم برقم (١٠٠). ومسلم (٤/ ٢٠٨١)، كتاب العلم، باب رفع العلم وقبضه برقم (٨).
(٤) انظر الدليل عند الآمدي في الإحكام (٤/ ٢٣٣)، وابن مفلح في أصوله (٤/ ١٥٥٣)، والتحبير للمرداوي (٨/ ٤٠٦٦).
(٥) المراد به ابن مفلح. كما في أصوله (٤/ ١٥٥٣).