للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأفضل. خلافًا لابن عقيل (١) وعن أحمد روايتان (٢) (٣).

لنا: أنهم استفتوا من الصحابة والسلف وأفتوا، وشاع ولم ينكر (٤)، وقد قال تعالى: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ} (٥). وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (أصحابي كالنجوم) (٦) الحديث.

ووجه الثاني: أنه كما لا يجوز له تقليد العامي مع وجود المجتهد، فكذا لا يجوز له تقليد المفضول مع وجود الأفضل (٧).

قوله: فإن سألهما واختلفا عليه واستويا (٨) عنده اتبع أيهما شاء، وقيل: الأشدُّ. وقيل: الأخفّ، ويحتمل أن يسقطا ويرجع إلى غيرهما إن وجد، وإلا فإلى ما قبل السمع (٩).


= وهو مذهب الجمهور، انظر الإحكام للآمدي (٤/ ٢٣٧)، وشرح تنقيح الفصول للقرافي ص (٤٤٢)، وتيسير التحرير لأمير بادشاه (٤/ ٢٥١).
(١) انظر: الواضح لابن عقيل (١/ ٢٩٤).
(٢) انظر الروايتين في التمهيد لأبي الخطاب (٤٠/ ٤٠٣)، والمسودة لآل تيمية ص (٤٦٢، ٤٦٤)، وشرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٦٦٦)، وشرح الكوكب المنير لابن النجار (٤/ ٥٧١).
(٣) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (١٦٧).
(٤) انظر الدليل في أصول ابن مفلح (٤/ ١٥٦٠)، والتحبير للمرداوي (٤/ ٤٠٨٣).
(٥) سورة النحل (٤٣).
(٦) سبق تخريجه ص ٣٨٧.
(٧) انظر: الواضح لابن عقيل (١/ ٢٩٤)، والتحبير للمرداوي (٨/ ٤٠٨٢).
(٨) تحرير النزاع في المسألة: إذا استوى عند العامي المجتهدان، فلا فضل لأحدهما على الآخر، وكل واحد منهما أفتى له بحكم مختلف عن الآخر، فأيهما يتبع؟
(٩) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (١٦٨).