(١) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (١٢٩). (٢) أصول ابن مفلح (٣/ ١٠٢٤). (٣) سورة النحل (٤٤). (٤) القول بالمساواة هو مذهب جمهور الحنفية وليس الكرخي فقط فإنهم يشترطون أن يكون البيان مثل المبين في قوة ثبوته، فلا يجوز بيان المقطوع بالمظنون، وهذا ظاهر في مسألة بيان التخصيص - بيان التغيير - فاشترطوا أن يكون مثل المبين في قوة ثبوته، فيخص عام القرآن والسنة المتواترة بمثلهما, ولا يقوى الأضعف - كخبر الواحد - في تخصيصها. انظر: أصول الجصاص: (١/ ٧٧)، أصول السرخسي (٢/ ٢٧)، تيسير التحرير لأمير بادشاه (٣/ ١٧٣)، فواتح الرحموت لابن عبد الشكور (٢/ ٤٨). (٥) المراد به حديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - المتفق عليه عن أبي سعيد الخدري مرفوعًا (ليس فيما دون خمس ذود صدقة من الإبل، وليس فيما دون خمس أوسق صدقة). انظر: صحيح البخاري مع الفتح (٣/ ٣١٠) كتاب الزكاة، باب زكاة الورق رقم (١٤٤٧)، ومسلم (٢/ ٦٧٥) كتاب الزكاة برقم (٦). (٦) الأوساق: جمع وَسْق، وهو: كيل معلوم، والوسق ستون صاعًا، =