للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الكرخي المساواة (١).

لنا: تبيين السنة لمجمل القرآن (٢) وهي أضعف منه، وقد قال تعالى: {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} (٣) فكلام الرسول - صلى الله عليه وسلم - في بيان القرآن مقبول، وهو دون كلام الله تعالى في الرتبة.

وقال الكرخي (٤): لا يكون البيان إلا مثل المبيِّن في القوة، فإن كان أضعف لم يُقبَل، كخبر (٥) الأوساق (٦)، لا يقبل في بيان


= أصول ابن مفلح (٣/ ١٠٢٤)، التحبير للمرداوي (٦/ ٢٨١٤)، شرح الكوكب المنير لابن النجار (٣/ ٤٥٠)، فواتح الرحموت لابن عبد الشكور (٢/ ٤٨).
(١) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (١٢٩).
(٢) أصول ابن مفلح (٣/ ١٠٢٤).
(٣) سورة النحل (٤٤).
(٤) القول بالمساواة هو مذهب جمهور الحنفية وليس الكرخي فقط فإنهم يشترطون أن يكون البيان مثل المبين في قوة ثبوته، فلا يجوز بيان المقطوع بالمظنون، وهذا ظاهر في مسألة بيان التخصيص - بيان التغيير - فاشترطوا أن يكون مثل المبين في قوة ثبوته، فيخص عام القرآن والسنة المتواترة بمثلهما, ولا يقوى الأضعف - كخبر الواحد - في تخصيصها. انظر: أصول الجصاص: (١/ ٧٧)، أصول السرخسي (٢/ ٢٧)، تيسير التحرير لأمير بادشاه (٣/ ١٧٣)، فواتح الرحموت لابن عبد الشكور (٢/ ٤٨).
(٥) المراد به حديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - المتفق عليه عن أبي سعيد الخدري مرفوعًا (ليس فيما دون خمس ذود صدقة من الإبل، وليس فيما دون خمس أوسق صدقة). انظر: صحيح البخاري مع الفتح (٣/ ٣١٠) كتاب الزكاة، باب زكاة الورق رقم (١٤٤٧)، ومسلم (٢/ ٦٧٥) كتاب الزكاة برقم (٦).
(٦) الأوساق: جمع وَسْق، وهو: كيل معلوم، والوسق ستون صاعًا، =