للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أحدهما: لا يجوز مطلقًا (١)، والثاني: عكسه، والثالث: يجوز إن كان مستند اتفاقهم على الخلاف القياس والاجتهاد (٢).

ولا دليل قاطع في المسألة.

* * *


= انظر: شرح الكوكب المنير وهامشه (٢/ ٢٧٦ - ٢٧٧)، ومختصر الروضة للطوفي في ص (١٣٣)، والمسودة ص (٣٢٤)، وتحرير المنقول للمرداوي (١/ ٢٧٧)، وتنقيح الفصول وشرحه ص (٣٢٨ - ٣٢٩)، والمنتهي الأصولي لابن الحاجب ص (٦٣)، والتمهيد للأسنوي ص (٢٨٦)، والمحصول للرازىِ (٢/ ٢٠٤ - ٢٠٦)، وفواتح الرحموت (٢/ ٢٢٦ - ٢٢٨).
(١) واختاره الباقلاني والآمدي، وذلك لتناقض الإجماعين وهما الاختلاف أولًا ثم الاتفاق ثانيا ذكره الفتوحي في شرح الكوكب المنير (٢/ ٢٧٦)، وانظر: الأحكام للآمدي (١/ ٢٠٦)، وبيان المختصر للأصبهاني (١/ ٦٠٨ - ٦٠٩).
(٢) انظر: الإبهاج بشرح المنهاج (٢/ ٣٧٥).