للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال الرازي (١): يتناوله.

وقال التاج السبكي: لا يتناوله خلافًا للحنفية (٢).

وقال ابن السمعاني في "القواطع": وذهب أصحاب أبي حنيفة إلى أنه يتناوله، إذا عرف هذا فلا يستدل لصحة طواف المحدث بقوله تعالى {وَلْيَطَّوَّفُوا} (٣) ولعدم ترتيب وموالاة في الوضوء بالآية (٤).

وذكر أبو محمد التميمي الأول قول أحمد وأن أصحابه اختلفوا (٥)، وقال ابن عقيل: وكذا وطء الزوج في الحيض لا يحللها للأول (٦).

تنبيهات:

أحدها: قال التاج السبكي في التفريع على هذه المسألة: ولا تصح الصلاة في الأوقات المكروهة، وإن كانت كراهة تنزيه (٧) وهو الصحيح وقرره شارحه (٨) وعضده.


(١) هو الحنفي. انظر: أصول السرخسي (١/ ٦٤).
(٢) جمع الجوامع (١/ ١٩٧ - ١٩٩).
(٣) سورة الحج: (٢٩).
(٤) أي بآية الوضوء وهي الآية (٦) من سورة المائدة. انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص (١٠٧).
(٥) انظر: المرجع السابق.
(٦) راجع تفصيل المسألة في المغني (٧/ ٢٧٦).
(٧) جمع الجوامع (١/ ١١٩ - ٢٠٠).
(٨) هو الزركشي. انظر: تشنيف المسامع (ق ٢٨ أ).