للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تنبيه: لفظ العموم والخصوص ورد في قول النبي - صلى الله عليه وسلم - حين سمع عليًّا - رضي الله عنه - يدعو: (يا علي عُمّ فإن فضل العموم على الخصوص كفضل السماء على الأرض). وفي قوله: (فعليك بخويصة (١) نفسك وإياك وعوامّهم)، وقوله: (إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه، أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه) (٢). وجاء لفظ الخصوص في القرآن في قوله تعالى: {وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً} (٣) ولم يأت لفظ العموم وتكلم بهما في الأدلة الأئمة (٤) كالشافعي وأحمد.

قوله (٥): مسألة: العموم من عوارض الألفاظ حقيقة، وأما في المعاني (٦) فثالثها: الصحيح كذلك.


(١) رواه أحمد في المسند (٢/ ١٦٢) واللفظ له.
وعند أبي داود بلفظ "فعليك - يعني بنفسك - ودع عنك العوام" في كتاب الملاحم باب الأمر والنهي برقم: (٤٣٤١).
وعند الترمذي بلفظ "فعليك بخاصة نفسك ودع عنك العوام" في كتاب تفسير القرآن باب من سورة المائدة برقم: (٣٠٥٨).
وورد عند ابن ماجه بلفظ "فعليك خويصة نفسك" في حديث طويل في كتاب الفتن باب قوله تعالى {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ} برقم: (٤٠١٤).
(٢) رواه الترمذي بلفظ "إذا رأوا الظالم" في كتاب الفتن، باب ما جاء في نزول العذاب إذا لم يغير المنكر، برقم: (٢١٦٨) وقال: حديث صحيح. وابن ماجه في كتاب الفتن باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، برقم: (٤٠٠٥).
(٣) آية (٢٥) من سورة الأنفال.
(٤) انظر: المسودة ص (٩٠).
(٥) انظر: المختصر في أصول الفقه ص (١٠٦).
(٦) الخلاف في المعاني المستقلة كالمقتضى والمفهوم، أما المعاني التابعة للألفاظ فلا خلاف في عمومها لأن لفظها عام.
انظر: تشنيف المسامع (٢/ ٦٤٩)، شرح الكوكب (٣/ ١٠٨).