للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قوله: مسألة: إذا ورد مطلق ومقيد:

فإن اختلف حكمهما، مثل: "أكْسُ" و "أطعم"، لم يُحمل أحدهما على الآخر بوجه اتفاقًا (١)، وإن لم يختلف حكمهما، فإن اتحد [سببهما] (٢) وكانا مُثبتين - نحو: اعتق في الظهار رقبة، ثمَّ قال: اعتق رقبة مؤمنة - حمل المطلق على المقيد، ذكره أبو البركات (٣) إجماعًا (٤).

قلت: لكن ذكر القاضي (٥)،


(١) انظر: العدة لأبي يعلى (٢/ ٦٣٦)، والتمهيد لأبي الخطاب (٢/ ١٦٩)، وشرح تنقيح الفصول للقرافي ص (٢٦٦)، والبحر المحيط للزركشي (٣/ ٤١٦).
(٢) هكذا في المخطوط، وهو المثبت في جميع نسخ مخطوطات مختصر أصول الفقه لابن اللحام، وهو الصحيح الذي به يستقيم المعنى، وجاءت العبارة "سبيلهما" في المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (١٢٥).
(٣) هو: مجد الدين عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن تيمية الحرَّاني الحنبلي، جد شيخ الإسلام ابن تيمية الإمام المقرئ المحدث المفسر الأصولي النحوي، برع في الفقه حتى قيل (أُلين له الفقه كما ألين لداود الحديد). توفي سنة ٦٥٣ هـ. من مصنفاته في الأحكام: المنتقى، والمحرر في الفقه، وألف المسودة في أصول الفقه وجميعها مطبوعة. انظر: المقصد الأرشد لابن مفلح (٢/ ١٦٢)، المنهج الأحمد للعليمي (٤/ ٢٦٥).
(٤) المسودة لآل تيمية ص (١٤٦)، وممن نقل الإجماع الآمدي في الإحكام (٣/ ٤) والباقلاني كما في التلخيص للجويني، والقاضي عبد الوهاب كما في شرح تنقيح الفصول للقرافي ص (٢٦٧)، وغيرهم. انظر: البحر المحيط للزركشي (٣/ ٤١٨)، والتحبير للمرداوي (٦/ ٢٧٢١).
(٥) هو: محمد بن الحسين الفرّاء البغدادي الحنبلي، اشتهر بالقاضي أبي يعلى، شيخ الحنابلة في عصره، من أسرة علم فأبوه فقيه حنفي اهتم به، توفي ولم يبلغ أبو يعلى عشر سنين، أخذ العلم عن ابن حامد، =