للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

العموم، أو هو (١) من باب التعارض؟ فيه قولان، كما في تخصيص العلة.

وجه قول الجرجاني (٢): هو أنه إذا سمعه من المعصوم على طريق تعليم الحكم؛ فالعموم واجبٌ اعتقاده، لمنع تأخير بيان التخصيص منه (٣).


(١) أي: المخصص.
(٢) صرح به المصنف في أول الكتاب القسم الثاني ص (٣٢٧) بأنه الجرجاني الحنفي، وذكر في المسودة لآل تيمية ص (١٠٩) أنه أبو عبد الله الجرجاني، وذكره القاضي أبو يعلى في معرض اختلاف الحنفية، فيحتمل أن يكون يوسف بن محمد الجرجاني الحنفي الذي كان حيًّا سنة ٥٢٢ هـ. انظر ترجمته في: الفوائد البهية للكنوي ص (٢٣١)، وتاج التراجم ص (٦٠)، والجواهر المضية (٢/ ٢٢٨)، أو هو محمد بن يحيى بن مهدي الحنفي، أحد أعلام الحنفية ومن أصحاب التخريج في المذهب، أخذ الفقه على أبي بكر الرازي الجصاص، وتفقه عليه أبو الحسين أحمد بن محمد القُدُوري، من مصنفاته: ترجيح مذهب أبي حنيفة، توفي سنة ٣٩٧ هـ وقيل: ٣٩٨ هـ. وهو الأقرب إلى الصواب، مع عدم الجزم لأنه سابق لأبي يعلى، ولكن هل هو الذي ينقل عنه أم لا؟ رجّح ذلك جمع من المحققين كما في: العدة لأبي يعلى (١/ ٢٦٩)، وأصول ابن مفلح (١/ ٢٢٠)، وغيرهما. وانظر ترجمته في: الفوائد البهية للكنوي ص (٢٠٢)، والجواهر المضية (٢/ ١٤٣)، وكشف الظنون (١/ ٣٨٠).
(٣) لم أطلع على قوله - فيما وقفت عليه - في كتب الأحناف، وإن كان قد قال بهذا القول بعضهم كالسرخسي في أصوله (١/ ١٣٢)، وانظر: أصول البزدوي (١/ ٢٩١)، وفتح الغفار لابن نجيم (١/ ٨٦). وانظر نسبة القول إليه في العدة لأبي يعلى (٢/ ٥٢٧)، والتمهيد لأبي الخطاب (٢/ ٦٧)، والمسودة لآل تيمية ص (١٠٩)، وأصول ابن مفلح (٣/ ١٠٣٩).