للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وجه الأول: لو تعلق الحكم بالعام لم يتعلق بالخاص، لأنه أخصر (١)، وأعم.

ولأنه: يميز مسماه كالصفة.

فإن قيل: الصفة يجوز جعلها علة.

قيل: وكذا الاسم فالتراب علة (٢).

واحتج ابن عقيل: - لو قال لمن يخاصمه -: ما أمي بزانية، فُهِم نسبة الزنا إلى أمه (٣) وحُدَّ عند مالك (٤) وأحمد (٥).

رد: هذا للقرينة.

القائل ليس بحجة ما سبق من الفرق بينه وبين الصفة.

واستدل يلزم كفر من قال محمد رسول الله.

رُدَّ: لا يكفر، لأنه لم يتَنَبَّه للدلالة أو لم يُرِدْها (٦).

قوله: وإذا خُصَّ نوع بالذكر بحكم مدح أو ذم - أو غيره مما لا يصلح للمسكوت عنه - فله مفهوم، كقوله تعالى: {كَلَّا


(١) هكذا في المخطوط، وهو الموجود في أصول ابن مفلح (٣/ ١٠٩٩)، والذي في التحبير للمرداوي (٦/ ٢٩٤٧) "أخصّ".
(٢) انظر: أصول ابن مفلح (٣/ ١٠٩٩).
(٣) انظر: الواضح لابن عقيل (٣/ ٢٨٧).
(٤) انظر: منتهى السول ص (١٥٣)، المدونة للإمام مالك (٦/ ٢٢٤).
(٥) انظر: كشاف القناع (٦/ ١١١)، والإنصاف للمرداوي (١٠/ ٢١٥).
(٦) انظر: منتهى السول (١٥٢)، التحبير للمرداوي (٦/ ٢٩٤٧).