للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لنا: القطع بعدم استحالة تكليف في وقت ورفعه، وإن قيل: أفعال الله تعالى تابعة لمصالح العباد -كالمعتزلة- فالمصلحة قد تختلف باختلاف الأوقات (١)، وفي التوراة: أنه أمر آدم بتزويج بناته من بنيه (٢)، وقد حُرِّم ذلك (٣)، وأيضًا فإن العمل كان مباحًا يوم السبت، ثم حُرِّم على موسى وقومه (٤)، والختان كان في شرع إبراهيم عليه السلام جائزًا بعد الكبر، وقد أوجبه موسى عليه السلام يوم ولادة الطفل، والجمع بين الأختين كان مباحًا في شريعة يعقوب عليه السلام وحرم ذلك في شريعة من بعده.

قالوا: لو صح بطل قول موسى عليه السلام المتواتر أن شريعته مؤبدة (٥).

ردَّ: موضوع؛ للقطع -عادة- فإنه لو صح عارضوا به محمدًا -صلى الله عليه وسلم- ولما أسلم علماؤهم، كابن سلام (٦)، وكعب (٧)،


(١) أصول ابن مفلح (٣/ ١١١٨)، والتحبير للمرداوي (٦/ ٢٩٨٦).
(٢) انظر: التوراة، سفر التكوين، الإصحاح الثاني فقره: ٤، ٩.
(٣) انظر: التوراة، سفر التثنية، الإصحاح: السابع والعشرين. فقرة: ٢٢.
(٤) الواضح لابن عقيل (٤/ ٢٠٧).
(٥) التحبير للمرداوي (٦/ ٢٩٨٧).
(٦) هو: عبد الله بن سلام بن الحارث الأنصاري، أبو يوسف صحابي، كان أحد أحبار اليهود أسلم، وشهد له الرسول -صلى الله عليه وسلم- بالجنة كما في حديث معاذ. توفي بالمدينة في خلافة معاوية سنة ٤٣ ص. انظر: الاستيعاب لابن عبد البر (٣/ ٥٤).
(٧) هو: كعب بن ماتع الحميري، أبو إسحاق، يعرف بكعب الأحبار. أدرك النبي -صلى الله عليه وسلم-، اختلف متى أسلم؟ ورجح ابن حجر أنه أسلم في خلافة عمر. ومات بحمص سنة ٣٢ ص. وقيل ٣٤ هـ. انظر: الإصابة لابن حجر (٥/ ٤٨١).