(٢) من شروط القياس أن لا يكون حكم الأصل ثابتًا عن طريق القياس، وتذكر هذه المسألة بعنوان: القياس على ما ثبت بالقياس، وهذا من الشروط المختلف فيها، وهو على قولين: الأول: مذهب الجمهور: لا يجوز القياس على أصل ثبت عن طريق القياس. الثاني: مذهب بعض الحنفية، كالكرخي، وبعض المالكية، وبعض الشافعية، وأكثر الحنابلة وأبي عبد الله البصري المعتزلي: أنه يجوز القياس على أصلٍ ثبت عن طريق القياس. انظر: العدة لأبي يعلى (٤/ ١٣٦١)، التبصرة للشيرازي ص (٤٥٠)، اللمع للشيرازي ص (١٠٣)، المستصفى للغزالي (٢/ ٣٢٥)، التمهيد لأبي الخطاب (٣/ ٤٤٣)، الإحكام للآمدي (٣/ ١٩٤)، شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٣٠١)، منتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (١٦٨)، المسودة لآل تيمية ص (٣٩٥)، أصول ابن مفلح (٣/ ١١٩٦)، التحبير للمرداوي (٧/ ٣١٤٦)، كشف الأسرار للبخاري (٣/ ٣٠٣)، شرح الكوكب المنير لابن النجار (٤/ ١٨)، فواتح الرحموت لابن عبد الشكور (٢/ ٢٥٣). (٣) انظر: العدة لأبي يعلى (٤/ ١٣٦٢)، المسودة لآل تيمية ص (٣٩٥). (٤) انظر: هذه الرواية في: المسودة لآل تيمية ص (٣٩٥)، مسائل الإمام أحمد عن ابنه ص (٣٠٤)، المسائل الأصولية من كتاب الروايتين ص (٦٨).