للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومن شرطه: أن لا يكون منسوخًا إذ لو نسخ لزال اعتبار الجامع (١).

ومن شرطه: كونه غير فرع (٢) في أحد الوجهين، اختاره القاضي في مقدمة المجرد (٣) وقال: هو ظاهر قول أحمد، وقيل له: يقيس الرجل بالرأي؟ فقال: لا؛ هو أن يسمع الحديث فيقيس عليه (٤)،


(١) وهو قول الجمهور. انظره في: المستصفى للغزالي (٢/ ٣٢٥)، الإحكام للآمدي (٣/ ١٩٤)، منتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (١٦٧)، شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٣٠٣)، أصول ابن مفلح (٣/ ١١٩٦)، تيسير التحرير لأمير بادشاه (٣/ ٢٨٧)، التحبير للمرداوي (٣/ ٣١٤٥)، شرح الكوكب المنير لابن النجار (٤/ ١٨).
(٢) من شروط القياس أن لا يكون حكم الأصل ثابتًا عن طريق القياس، وتذكر هذه المسألة بعنوان: القياس على ما ثبت بالقياس، وهذا من الشروط المختلف فيها، وهو على قولين: الأول: مذهب الجمهور: لا يجوز القياس على أصل ثبت عن طريق القياس. الثاني: مذهب بعض الحنفية، كالكرخي، وبعض المالكية، وبعض الشافعية، وأكثر الحنابلة وأبي عبد الله البصري المعتزلي: أنه يجوز القياس على أصلٍ ثبت عن طريق القياس.
انظر: العدة لأبي يعلى (٤/ ١٣٦١)، التبصرة للشيرازي ص (٤٥٠)، اللمع للشيرازي ص (١٠٣)، المستصفى للغزالي (٢/ ٣٢٥)، التمهيد لأبي الخطاب (٣/ ٤٤٣)، الإحكام للآمدي (٣/ ١٩٤)، شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٣٠١)، منتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (١٦٨)، المسودة لآل تيمية ص (٣٩٥)، أصول ابن مفلح (٣/ ١١٩٦)، التحبير للمرداوي (٧/ ٣١٤٦)، كشف الأسرار للبخاري (٣/ ٣٠٣)، شرح الكوكب المنير لابن النجار (٤/ ١٨)، فواتح الرحموت لابن عبد الشكور (٢/ ٢٥٣).
(٣) انظر: العدة لأبي يعلى (٤/ ١٣٦٢)، المسودة لآل تيمية ص (٣٩٥).
(٤) انظر: هذه الرواية في: المسودة لآل تيمية ص (٣٩٥)، مسائل الإمام أحمد عن ابنه ص (٣٠٤)، المسائل الأصولية من كتاب الروايتين ص (٦٨).