للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

شرطها كونها باعثة، ومعنى الباعثة: أن تكون مشتملة على حكمة مقصودة للشارع من شرع الحكم، من تحصيل مصلحة أو تكميلها، أو دفع مفسدة أو تقليلها (١)، قال أبو العباس: "قد أطلق غير واحد من أصحابنا -القاضي (٢)، وأبو الخطاب (٣)، وابن عقيل (٤)، والحلواني (٥)، وغيرهم- في غير موضع: أنّ عِلل الشرع إنما هي أمارات وعلامات نصبها الله عز وجل أدلةً على الأحكام، فهي تجري مجرى الأسماء، وهذا الكلام ليس بصحيح على الإطلاق، والكلام في حقيقة العلل الشرعية فيه طول، وذكر ابن عقيل (٦) وغيره: أنها وإن كانت أمارات فإنها موجبة لمصالح ودافعة لمفاسد ليست من جنس الأمارات الساذجة العاطلة عن الإيجاب" (٧).

قوله: قال الآمدي: منع الأكثر جواز التعليل [بحكمة] (٨) مجردة عن وصف ضابطٍ لها، قلت: كلام أصحابنا مختلف في ذلك (٩).


(١) انظر: أصول ابن مفلح (٣/ ١٢٠٨)، رفع الحاجب للسبكي (٤/ ١٧٤).
(٢) انظر: العدة لأبي يعلى (١/ ١٧٥).
(٣) انظر: التمهيد لأبي الخطاب (٤/ ٤٤).
(٤) انظر: الواضح لابن عقيل (٢/ ٦٢).
(٥) انظر: المسودة لآل تيمية ص (٣٨٥).
(٦) انظر: الواضح لابن عقيل (٥/ ٤٩٥).
(٧) المسودة لآل تيمية ص (٣٨٥).
(٨) ما بين المعقوفتين غير موجود في المطبوع.
(٩) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (١٤٤).