للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الوصف الذي أبداه المعترض، كما لو قال [الحنبلي أو الشافعي] (١) في العبد: يصحُّ أمان العبد، لأنه أمانٌ وجد من عاقلٍ مسلمٍ غير متهم، فيصحّ قياسًا على الحرّ، فيمنع الحنفي انحصار أوصاف العلة في الأصل، ويدَّعي زيادة (٢) وصف الحرية، فيبطله المستدلّ بالعبد المأذون له، فإن أمانهُ يصح باتفاق مع عدم الحرية، فصار وصف الحرية لاغيًا (٣).

أو يفسده ببيان طرديته (٤) أي: عدم التفات الشرع إليه في معهودِ تصرّفه إما مطلقًا في جميع أحكام الشرع: كالطول، والقصر، والبياض، والسواد، وإما بالنسبة إلى ذلك الحكم المعلل به وإن اعتبر في غيره كالذكورة، والأنوثة، في أحكام العتق إذ هي ملغاة، فيقع كونها معتبرة في الشهادة والقضاء وولاية النكاح والإرث فلا يعلل بها شيء من أحكام العتق (٥).

قوله: ولا يفسد الوصف بالنقض ولا بقوله: لم أعثر بعد البحث على مناسبة الوصف فيلغى؛ إذ يُعارضُه الخصم بمثله في وصفه (٦).


(١) هكذا المثبت في شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٤٠٧)، وفي المخطوط "العبد".
(٢) هكذا المثبت في شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٤٠٨)، وفي المخطوط "استقالة".
(٣) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٤٠٧).
(٤) الطريق الثاني في إبطال الوصف الزائد.
(٥) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٤٠٨).
(٦) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (١٤٨).