للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فاختلفوا في تعريفه: فقيل هو: الملائم لأفعال العقلاء في العادة، كما يقال: هذه اللؤلؤة تناسب هذه اللؤلؤة، وهذه الجبة تناسب هذه العمامة (١)، وهذا القول ذكره التاج السبكي في جمعه (٢).

وقيل: ما يجلب نفعًا أو يدفع ضررًا، إذ المراد بالنسبة إلى العبد لتعالي الرب جلَّ جلاله عن الضرر والانتفاع، وعليه اقتصر البيضاوي (٣)، وقال أبو زيد الدبوسي (٤) من الحنفية: ما لو عرض على العقول لتلقته بالقبول (٥)، قال في البديع: وهو أقرب إلى اللغة (٦)، وما ذكره المصنف هو الذي قدمه ابن مفلح (٧)، وهو حد الآمدي (٨) وابن الحاجب (٩) واحترزنا "بالظاهر" عن الخفي و"بالمنضبط" عن غير المنضبط فإنه لا يسمى مناسبًا، و"ما يصلح


(١) هذه عبارة المحصول للرازي (٥/ ١٥٨).
(٢) انظر: جمع الجوامع مع حاشية البناني (٢/ ٢٧٤)، الإبهاج لابن السبكي (٣/ ٥٩).
(٣) منهاج الأصول مع نهاية السول للأسنوي (٤/ ٧٩).
(٤) عبيد الله بن عمر بن عيسى الحنفي، فقيه وأصوليّ فذّ، ذكر أنه أول من وضع علم الخلاف، له مناظرات مع العلماء، وممن يضرب به المثل في النظر، واستخراج الحجج والرأي، توفي سنة ٤٣٠ هـ ببخارى. له تقويم الأدلة في أصول الفقه، وتأسيس النظر، وكلاهما مطبوع. انظر: الفوائد البهية للكنوي ص (١٠٩)، الجواهر المضيئة (٦/ ٣٣٩).
(٥) انظره في: كشف الأسرار للبخاري (٤/ ٦٢٣).
(٦) انظر: بديع النظام لابن الساعاتي (٢/ ٦٣٠).
(٧) انظر: أصول ابن مفلح (٣/ ١٢٨٠).
(٨) انظر: الإحكام للآمدي (٣/ ٢٧٠).
(٩) انظر: منتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (١٨١)، شرح العضد على مختصر ابن الحاجب للإيجي (٢/ ٢٣٩).