للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والخفي (١): كالمثقل على المحدد في القود (٢).

وقال التاج: "الجلي ما قطع فيه بنفي الفارق أو كان احتمالًا ضعيفًا" (٣)، يعني: احتمال الفارق ضعيف كإلحاق العمياء بالعوراء في حديث المنع من التضحية بالعوراء (٤)، ونقل ابن بَرهان: أن منهم سمى الأول: أجلَى، والثاني: ظنيًّا. والخفي بخلافه فيهما (٥).


= (من أعتق شركًا له في عبدٍ فكان له مالٌ يبلغ ثمن العبد، قوِّم العبد عليه قيمة عدْل، فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق). أخرجه البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر. انظر: صحيح البخاري مع فتح الباري لابن حجر (٥/ ١٧٩)، كتاب العتق، باب إذا أعتق عبدًا بين اثنين، أو أمةً بين الشركاء برقم (٢٥٢٢). ومسلم (٢/ ١١٣٩)، كتاب العتق، برقم (١).
(١) الخفي: وهو ما كانت العلة فيه مستنبطة من حكم الأصل غير المنصوص عليه. انظر: التحبير للمرداوي (٧/ ٣٤٥٩).
(٢) انظر: أصول ابن مفلح (٣/ ١٣٠٢).
(٣) انظر: جمع الجوامع مع حاشية البناني (٢/ ٣٤٠).
(٤) أخرجه أبو داود (٣/ ٢٣٥)، كتاب الأضاحي، باب ما يكره من الضحايا برقم (٢٨٠٢) عن البراء بن عازب - رضي الله عنه - مرفوعًا قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (لا يضحى بالعرجاء بيّنٌ ظلعها، ولا العوراء بيّنٌ عورها، ولا المريضة بيّن مرضها، ولا العجفاء التي لا تُنقي). وأخرجه الترمذي (٤/ ٨٥)، كتاب الأضاحي، باب ما لا يجوز من الأضاحي برقم (١٤٩٧)، وقال الترمذي: حسن صحيح والعمل عليه عند أهل العلم. وابن ماجة (٢/ ١٠٥٠) باب ما يكره أن يضحى به برقم (٢١٤٢). والنسائي في سننه (٧/ ٢١٥)، باب العرجاء والعجفاء (٤٤٦٠). وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (٢/ ٨٨)، وفي صحيح سنن ابن ماجة برقم (٣١٤٤).
(٥) لم أجده في الوصول إلى الأصول المطبوع، انظر قول ابن برهان في: تشنيف المسامع للزركشي (٣/ ٤٠٤).