(١) الخفي: وهو ما كانت العلة فيه مستنبطة من حكم الأصل غير المنصوص عليه. انظر: التحبير للمرداوي (٧/ ٣٤٥٩). (٢) انظر: أصول ابن مفلح (٣/ ١٣٠٢). (٣) انظر: جمع الجوامع مع حاشية البناني (٢/ ٣٤٠). (٤) أخرجه أبو داود (٣/ ٢٣٥)، كتاب الأضاحي، باب ما يكره من الضحايا برقم (٢٨٠٢) عن البراء بن عازب - رضي الله عنه - مرفوعًا قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (لا يضحى بالعرجاء بيّنٌ ظلعها، ولا العوراء بيّنٌ عورها، ولا المريضة بيّن مرضها، ولا العجفاء التي لا تُنقي). وأخرجه الترمذي (٤/ ٨٥)، كتاب الأضاحي، باب ما لا يجوز من الأضاحي برقم (١٤٩٧)، وقال الترمذي: حسن صحيح والعمل عليه عند أهل العلم. وابن ماجة (٢/ ١٠٥٠) باب ما يكره أن يضحى به برقم (٢١٤٢). والنسائي في سننه (٧/ ٢١٥)، باب العرجاء والعجفاء (٤٤٦٠). وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (٢/ ٨٨)، وفي صحيح سنن ابن ماجة برقم (٣١٤٤). (٥) لم أجده في الوصول إلى الأصول المطبوع، انظر قول ابن برهان في: تشنيف المسامع للزركشي (٣/ ٤٠٤).