للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الوجوب بالغير فحينئذ لا فرق بينهما، وكذا بين الممكن غير الواقع والممتنع، قال: ولهذا لم يتعرض ابن الحاجب إلا لقول الوقوع وعدمه (١).

قال في تشنيف السامع: وليس كما قال فإن قول الوقوع مع الإمكان والوجوب قولان ثابتان متغايران، ولا يلزم من أحدهما الآخر، نعم في ثبوت تغاير القول بالقرآن والسنة نظر، فإن المنكر لوقوعه في القرآن الظاهر أنه منكر لوقوعه في السنة أيضًا، لأن الشبهة شاملة، وقد صرح بذلك صاحب التحصيل.

واحتج في المحصول على أنه لا يجوز أن يكون اللفظ موضوعا للنقيضين كوجود الشيء وعدمه، قال: لأن استماعه (٢) لا يفيد غير التردد بين الأمرين، وهو حاصل بالعقل فالوضع له عبث (٣).

وأجيب: بأنه جائز (٤) أن يكون له فائدة، وهي استحضار التردد بين أمرين، بعقل الذهن عنهما، فالفائدة الإجمالية مقصودة (٥).

وجه المذهب الأول وهو الصحيح: أنه لا يمتنع وضع لفظ واحد لمعنيين مختلفين على البدل من واضع وأكثر ويشتهر الوضع


(١) رجع السابق ص (١٦٤).
وانظر: مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (١/ ١٢٨) وبيان المختصر للأصفهاني (١/ ١٦٣ - ١٦٤).
(٢) في التشنيف سماعه.
(٣) هذا معنى كلام الرازي.
انظر: المحصول له (١/ ١/ ٣٦٨).
(٤) في التشنيف جاز.
(٥) انتهى من التشنيف (ق ٣٤ أ).