للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قوله: فإن ذكر الخصم شاهد الاعتبار ما ذكره فهو معارضه (١).

فإن ذكر المعترض شاهدًا لاعتبار ما ذكره من اقتضائه نقيض الحكم بأن قال: الوصف المذكور يقتضي نقيض الحكم الذي علقت أنت عليه، إذ انعقاد غير النكاح به يقتضي انعقاد النكاح به، ويشهد لذلك أصل آخر بالاعتبار، وهو لفظ البيع حيث ينعقد به غير البيع، وهو السلم والإجارة، فيصير معارضة وانتقالًا من الاعتراض بفساد الوضع إلى إيراد المعارضة وهو انقطاع.

واعلم أن فساد الوضع أعم من فساد الاعتبار (٢)؛ لأن القياس قد يكون صحيح الوضع وإن اعتبر فاسدًا بالنظر إلى أمر خارج، فيلزم من فساد الوضع فساد الاعتبار (٣). ولا عكس.

قوله: الرابع: المنع: وهو منع حكم الأصل (٤)، ولا ينقطع


(١) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (١٥٣).
(٢) قادح المعارضة في الفرع: أن يبين المعترض، ما يقتضي نقيض حكم المستدل في الفرع، إما بنص أو إجماع أو بوجود وصف مانع أو بفوات شرط للحكم. أما معارضة قياس المستدل بالنص أو الإجماع، فإنه يدل على أن ما ذكره المستدل فاسد الاعتبار. أما معارضة قياس المستدل بالوصف -أن ما ذكره المستدل من وصف يقتضي ثبوت الحكم إلا أن عندي وصفًا آخر يقتضي نقيفن الحكم- وهو قادح المعارضة. انظر: إتحاف ذوي البصائر د. النملة (٧/ ٢٢٦٩).
(٣) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٤٧٨).
(٤) منع حكم الأصل: أن يمنع المعترض وجود الوصف المعلل به في الأصل والفرع، وليس المراد به منع حكم الأصل فقط، وهو على أربعة أضرب وسيذكرها المصنف. انظر: روضة الناظر لابن قدامة (٣/ ٩٣٢)، شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٤٨١)، التحبير للمرداوي (٧/ ٣٥٦٥).