للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأصل. لأنه منع مقدمة من مقدمات القياس فليمكن من إثباته كسائر المقدمات (١). والثاني: ينقطع, لأنه انتقال من حكم الفرع إلى حكم الأصل، فلا يتم مقصوده فينقطع (٢). وفيه مذهب ثالث: إن كان المنع جليًّا بحيث يعرفه أكثر الفقهاء صار منقطعا وإن كان خفيًّا بحيث لا يعرفه إلا الخواص فلا (٣).

وفيه مذهب رابع: يتبع في ذلك عرف المكان (٤)، فإن عَدّوه منقطعًا فذاك وإلا لم ينقطع ويحنث (٥).


= انظر: الواضح لابن عقيل (٢/ ٢١٩)، روضة الناظر لابن قدامة (٣/ ٩٣٣)، منتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (١٩٣)، الإحكام للآمدي (٤/ ٧٦)، شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٤٨٢)، بيان المختصر للأصفهاني (٣/ ١٨٩)، أصول ابن مفلح (٣/ ١٣٥٥)، رفع الحاجب لابن السبكي (٤/ ٤٢٨)، تشنيف المسامع للزركشي (٣/ ٣٨٣)، شرح المحلى على جمع الجوامع (٢/ ٣٢٧)، التحبير للمرداوي (٧/ ٣٥٦٨)، شرح الكوكب المنير لابن النجار (٤/ ٢٤٦).
(١) ذكر ابن الحاجب أنه لا ينقطع إجماعًا. انظر: منتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (١٩٣)، بيان المختصر للأصفهاني (٣/ ١٨٩).
(٢) انظر القول الثاني في: الأحكام للآمدي (٤/ ٧٥).
(٣) القول الثالث وهو اختيار أبو إسحاق الإسفرائيني. نقله عنه الآمدي في الأحكام الآمدي، وأبي البركات. انظر: الأحكام للآمدي (٤/ ٧٥)، المسودة لآل تيمية ص (٤٠١)، شرح المحلى على جمع الجوامع (٢/ ٣٢٦)، تشنيف المسامع للزركشي (٣/ ٣٨٣).
(٤) نسبه الآمدي والأصفهاني للغزالي. انظر: الأحكام للآمدي (٤/ ٧٦)، بيان المختصر للأصفهاني (٣/ ١٨٩).
(٥) قال الطوفي في شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٤٨٤): "إن كانوا يعدون منع حكم الأصل انقطاعًا، انقطع، وإلا فلا". وعلله الشيخ فهد السدحان بقوله: "لأنه أمر وضعي لا مدخل للشرع والعقل فيه". انظر: أصول ابن مفلح (٣/ ١٣٥٥) هامش (٣).