(١) ذكر ابن الحاجب أنه لا ينقطع إجماعًا. انظر: منتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (١٩٣)، بيان المختصر للأصفهاني (٣/ ١٨٩). (٢) انظر القول الثاني في: الأحكام للآمدي (٤/ ٧٥). (٣) القول الثالث وهو اختيار أبو إسحاق الإسفرائيني. نقله عنه الآمدي في الأحكام الآمدي، وأبي البركات. انظر: الأحكام للآمدي (٤/ ٧٥)، المسودة لآل تيمية ص (٤٠١)، شرح المحلى على جمع الجوامع (٢/ ٣٢٦)، تشنيف المسامع للزركشي (٣/ ٣٨٣). (٤) نسبه الآمدي والأصفهاني للغزالي. انظر: الأحكام للآمدي (٤/ ٧٦)، بيان المختصر للأصفهاني (٣/ ١٨٩). (٥) قال الطوفي في شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٤٨٤): "إن كانوا يعدون منع حكم الأصل انقطاعًا، انقطع، وإلا فلا". وعلله الشيخ فهد السدحان بقوله: "لأنه أمر وضعي لا مدخل للشرع والعقل فيه". انظر: أصول ابن مفلح (٣/ ١٣٥٥) هامش (٣).