للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أنّ البيعَ والنكاح عقْد معَاوضة (١). لأنه قد التزمه، واعترف بصحته كما تقدم (٢).

قوله: التاسع: المعارَضَة. وهي: إمّا في الأصل ببيان وجود مقتضٍ للحكم فيه، فلا يتعين ما ذكره المستدلّ مقتضيًا، بل يحتمل ثبوته له، أو (٣) لما ذكره المعترضُ، أو لهما، وهو أظهر الاحتمالات، إذ المألوف من تَصرّف الشرع مراعاة المصالح كلها، كمن أعطى فقيرًا قريبًا غلب على الظن إعطاؤه لسببين (٤).

المعارضةُ مفاعلةٌ من عَرَصْ له يَعْرِضُ: إذا وَقَف بين يديه، أو عارضه في طريقه ليمنعه النفوذ فيه (٥)، فكأنّ المعترضَ يقِف بين يدي المستدل أو يوقف حجّته بين يدي دليله، ليمنعه من النفوذ في إثبات الدعوى.

وهي قسمان: معارض في الأصل، ومعارض في الفرع (٦).

أما المعارضة في الأصل، ففي قبولها قولان: من ردّها بنى


(١) شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٥٢٣).
(٢) انظر ص (٢٣٥).
(٣) ساقطة من مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (١٥٧)، وأثبتها من شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ١٥٢٧).
(٤) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (١٥٧).
(٥) انظر: مادة "عرض" في: المصباح المنير للفيومي ص (١٥٣).
(٦) روضة الناظر لابن قدامة (٣/ ٣٩٤)، الإحكام للآمدي (٤/ ٩٣)، شرح العضد على مختصر ابن الحاجب للإيجي (٢/ ٢٧٠)، شرح مختصر الروضة للطوفي (سم ٥٢٧)، تيسير التحرير لأمير بادشاه (٤/ ١٥٨)، شرح الكوكب المنير لابن النجار (٤/ ٢٩٤).