للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولا يشترط له أيضًا معرفة علم الكلام (١) لأنه قد صح عن العلماء ذمه والتنفير عنه كما قد ورد ذلك عن الشافعى (٢) وغيره، ولو كان شرطًا للاجتهاد لما ذم (٣).

قوله: ولا يشترط عدالته في اجتهاده بل في قبول فتياه وخبره (٤).

لا يشترط في صحة الاجتهاد، أن يكون عدلًا (٥)، بل من حصل الشروط المتقدمة كان مجتهدًا، وإن لم يكن عدلًا (٦) نحو: لو أفتى فتيا أو أخبر خبرًا لا نقبله منه، إن لم يكن عدلًا لأنه غير مأمون حينئذٍ، فلا يلزمُ العمل بفتياهُ ولا خبرُه، بل هو يلزمه العمل بما أداه إليه اجتهاده.


(١) عدم اشتراط التبحر في أصول الدين هو مذهب الجمهور، وفصَّل الآمدي رحمه الله فقال: بالاشتراط إذا كان يتوقف عليه الإيمان. انظر: الإحكام للآمدي (٤/ ١٦٣)، والبحر المحيط للزركشي (٦/ ٢٠٤)، وشرح الكوكب لابن النجار (٤/ ٤٦٦).
(٢) انظر ذم الشافعي لعلم الكلام في: البحر المحيط للزركشي (٦/ ٢٠٤).
(٣) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٥٨٢).
(٤) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (١٦٤).
(٥) انظر: الرسالة ص (٥١٠)، إحكام الفصول للباجي (٢/ ٧٢٨)، المستصفى للغزالي (٢/ ٣٥٠)، روضة الناظر لابن قدامة (٣/ ٩٦٠)، البحر المحيط للزركشي (٦/ ٢٠٤).
(٦) اشتراط العدالة للمجتهد من الشروط المختلف فيها، وكل من اشترطه قصد من اشتراطه جواز الاعتماد على فتواه، لأن غير العدل لا تقبل فتواه، كما لا تقبل سهادته، ولا روايته، أما في نفسه فيجب أن يأخذ باجتهاده. انظر: روضة الناظر لابن قدامة (٣/ ٩٦٠)، شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٥٨٨)، تقريب الوصول لابن جزي ص (٤٢٧).