(٢) انظر ذم الشافعي لعلم الكلام في: البحر المحيط للزركشي (٦/ ٢٠٤). (٣) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٥٨٢). (٤) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (١٦٤). (٥) انظر: الرسالة ص (٥١٠)، إحكام الفصول للباجي (٢/ ٧٢٨)، المستصفى للغزالي (٢/ ٣٥٠)، روضة الناظر لابن قدامة (٣/ ٩٦٠)، البحر المحيط للزركشي (٦/ ٢٠٤). (٦) اشتراط العدالة للمجتهد من الشروط المختلف فيها، وكل من اشترطه قصد من اشتراطه جواز الاعتماد على فتواه، لأن غير العدل لا تقبل فتواه، كما لا تقبل سهادته، ولا روايته، أما في نفسه فيجب أن يأخذ باجتهاده. انظر: روضة الناظر لابن قدامة (٣/ ٩٦٠)، شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٥٨٨)، تقريب الوصول لابن جزي ص (٤٢٧).