(٢) أخرجه الطبري في تاريخه (٢/ ٥٧٢). وابن كثير في البداية والنهاية (٤/ ١٠٦). وأبو عبيد في الأموال ص (١٥٩)، وابن الأثير في أسد الغابة (٢/ ٢٠٥)، وابن عبد البر في الاستيعاب لابن عبد البر (٢/ ١٦٣). (٣) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (١٦٤). (٤) القول الأول: وذهب إليه بعض الشافعية وبعض الحنابلة وهو عدم جواز الخطأ على النبي - صلى الله عليه وسلم -. انظر: العدة لأبي يعلى (٥/ ١٥٨٦)، التبصرة للشيرازي ص (٥٢٤)، التمهيد لأبي الخطاب (٣/ ٤٢٢)، نهاية السول للأسنوي (٤/ ٥٣٧)، البحر المحيط للزركشي (٦/ ٢١٨). (٥) القول الثاني: وهو ما ذهب إليه الجمهور. انظر في: العدة لأبي يعلى (٥/ ١٥٨٦)، التبصرة للشيرازي ص (٥٢٤)، أصول السرخسي (٢/ ٩١)، المستصفى للغزالي (٢/ ٣٥٥)، التمهيد لأبي الخطاب (٣/ ٤٢٢)، روضة الناظر لابن قدامة (٣/ ٩٧٤)، الإحكام للآمدي (٤/ ٢٦١) شرح مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (٢/ ٣٠٣)، نهاية السول للأسنوي (٤/ ٥٣٧)، المسودة لآل تيمية ص (٥٠٩)، البحر المحيط للزركشي (٦/ ٢١٨)، أصول ابن مفلح (٤/ ١٥٢٥)، تيسير التحرير لأمير بادشاه (٢/ ٣٧٣)، شرح الكوكب المنير لابن النجار (٤/ ٤٨٠)، فواتح الرحموت لابن عبد الشكور (٢/ ٢٧٣).